responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 385

من النسب» [1] لأنّ معناه أنّ العلاقة [2] الحاصلة بسبب الرضاع كالحاصلة بالنسب؛ و كما أنّ العلاقة النسبيّة الثابتة بين الزوجة و أمّها أوجبت حرمة الأمّ على الزوج، فكذلك الرضاعيّة الحاصلة بين الزوجة و بين مرضعتها.

و الحاصل، أنّ العلاقة الحاصلة من الرضاع بمنزلة نظيرها الثابت بالنسب، فمرضعة الزوجة أم، و بناتها أخوات، و كذا مرضعة الزوج و أصولها، فلا يقال إنّ حرمة هؤلاء النسوة بالمصاهرة لا توجب حرمتها في الرضاع، لأنّ الرضاع إنّما حرم منه [3] ما حرم من النسب لا من المصاهرة.

نعم: نظير المصاهرة في الرضاع أمّ المرتضع بالنسبة إلى الفحل، حيث إنّه إذا صار المرتضع ولدا له، فأمّه بمنزلة زوجته، و جدّته بمنزلة أمّ الزوجة؛ فربما يتوهّم تحريمها عليه من هذه الجهة، و هو غلط، فإنّ المصاهرة لا تحصل بالرضاع.

و قد يتوهّم التحريم هنا من جهة عموم المنزلة، بأن يقال: إنّ جدّه الولد النسبي محرّمة، فكذلك جدّة الولد الرضاعي.

و فيه: ما مرّ في باب الرضاع.

[في حكم الجمع بين الأختين]

و تحرم أخت الزوجة جمعا بالكتاب [4] و السنّة [5] و الإجماع [6] من غير فرق بين الدائمة و المنقطعة؛ و كذا ملك اليمين.


[1] الوسائل 14: 280، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث الأول.

[2] في غير «ق»: و إنّ معناه كما مرّ أنّ العلاقة.

[3] في «ع» و «ص»: إنّما حرّمه منه.

[4] النساء: 23.

[5] الوسائل 14: 366، الباب 24 و ما بعده من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[6] نقله العلامة في المختلف: 526.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست