من النسب» [1] لأنّ معناه أنّ العلاقة [2] الحاصلة بسبب الرضاع كالحاصلة بالنسب؛ و كما أنّ العلاقة النسبيّة الثابتة بين الزوجة و أمّها أوجبت حرمة الأمّ على الزوج، فكذلك الرضاعيّة الحاصلة بين الزوجة و بين مرضعتها.
و الحاصل، أنّ العلاقة الحاصلة من الرضاع بمنزلة نظيرها الثابت بالنسب، فمرضعة الزوجة أم، و بناتها أخوات، و كذا مرضعة الزوج و أصولها، فلا يقال إنّ حرمة هؤلاء النسوة بالمصاهرة لا توجب حرمتها في الرضاع، لأنّ الرضاع إنّما حرم منه [3] ما حرم من النسب لا من المصاهرة.
نعم: نظير المصاهرة في الرضاع أمّ المرتضع بالنسبة إلى الفحل، حيث إنّه إذا صار المرتضع ولدا له، فأمّه بمنزلة زوجته، و جدّته بمنزلة أمّ الزوجة؛ فربما يتوهّم تحريمها عليه من هذه الجهة، و هو غلط، فإنّ المصاهرة لا تحصل بالرضاع.
و قد يتوهّم التحريم هنا من جهة عموم المنزلة، بأن يقال: إنّ جدّه الولد النسبي محرّمة، فكذلك جدّة الولد الرضاعي.
و فيه: ما مرّ في باب الرضاع.
[في حكم الجمع بين الأختين]
و تحرم أخت الزوجة جمعا بالكتاب [4] و السنّة [5] و الإجماع [6] من غير فرق بين الدائمة و المنقطعة؛ و كذا ملك اليمين.
[1] الوسائل 14: 280، الباب الأول من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث الأول.