responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370

من المسائل المتقدّمة: من عدم تحريم من في حاشية نسب المرتضع على الفحل، و أنّ الخلاف هنا محكيّ عن الشيخ و ابن إدريس [1] و هو ضعيف.

لكن يرد على شيخنا المحقّق أنّ هذه المسألة هي ثانية المسائل التي ذكر فيها الخلاف بين الأصحاب، فإنّ تحريم المرضعة في الفرض المذكور على زوجها مبنيّ على تحريم أخوات المرتضع على الفحل، و هي عين المسألة الثانية من الثلاث المتقدّمة.

نعم لو كان توهّم التحريم ناشئا عن غير ما ذكر في توجيهه- مثل صيرورة المرضعة أمّا لأخ الزوجة من أمّها، و هي محرّمة على الزوج- أمكن كونها بهذا الاعتبار مسألة خارجة عن المسائل الثلاث.

[الثانية إرضاع الزوجة ولد أخيها أو ولد إخوتها]

الثانية: أن ترضع الزوجة المذكورة ولد أخيها.

[الثالثة توهم الحرمة في المسألتين]

الثالثة: أن ترضع ولد أختها.

فقد يتوهّم التحريم في هاتين المسألتين من جهة صيرورة المرضعة عمّة أو خالة الولد الفحل من الرضاع، و عمّة الولد محرّمة عينا- لأنّها أخت- و خالته محرّمة جمعا؛ و لأنّ الفحل في المسألة الأولى أب رضاعيّ لولد أخ المرضعة، فكما أنّ الأب النسبيّ لولد أخيها محرّم عليها- لأنّه أخوها- فكذا الأب الرضاعي له.

و لا يخفى أيضا فساد التوهّمين، لأنّ عمّة الولد إنّما تحرم لكونها أختا، فإذا تحقّق بالرضاع علاقة الأختيّة تحقّق التحريم؛ و قد عرفت ذلك في المسألة الثامنة عشر. و كذا الكلام في الأب النسبيّ لولد الأخ، فإنّه لا يحرم إلّا لأجل


[1] الخلاف، كتاب الرضاع، المسألة: 1، السرائر 2: 555.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست