و أمّا خاله الولد فتحريمها على الأب ممّا لا يتفوّه به أحد؛ إذ لم يحصل الجمع بين الأختين الذي هو مناط تحريم خالة الولد. نعم يصدق على المرضعة أنّها أمّ للمرتضع و خالته، و الجمع بين الأختين محرّم هو أن يكون للشخص امرأتان يصدق على إحداهما: أنّها أمّ لولده، و على الأخرى: أنّها خالة لولده، لا أن تكون له امرأة واحدة يصدق عليها أنّها أمّ ولده و خالته.
و قد حكي عن السيّد الداماد الجزم بالتحريم في هذه الصورة [1] و هو بعيد.
[الرابعة في إرضاع الزوجة ولد ولدها و إرضاع إحدى الزوجتين ولد الأخرى]
الرابعة: أن ترضع الزوجة المذكورة ولد ولدها،- ابنا كان أو بنتا- و مثله ما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد ولد الأخرى.
فيقال هنا بتحريم المرضعة في الفرض الأوّل و ضرّتها في الثاني على زوجهما، من جهة صيرورتها جدّة ولدها، و جدّة الولد محرّمة على الأب؛ لأنّها إمّا أمّ و إمّا أمّ زوجة، و كلتاهما محرّمتان.
و الأقوى في هذه أيضا عدم التحريم، كما نبّهنا عليه في المسألة الثامنة عشر: من أنّ أصول المرتضع لا يحرمن على الفحل.
ثمّ إنّ هذه المسألة أولى المسائل الثلاث الخلافيّة التي ذكرها شيخنا المحقّق [2]- أعني تحريم جدّات المرتضع على الفحل- و قد يستند التحريم في هذه المسألة مع كون المرتضع ولد بنت للفحل إلى صيرورة المرضعة أمّا لولد