responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371

عنوان الاخوّة.

و أمّا خاله الولد فتحريمها على الأب ممّا لا يتفوّه به أحد؛ إذ لم يحصل الجمع بين الأختين الذي هو مناط تحريم خالة الولد. نعم يصدق على المرضعة أنّها أمّ للمرتضع و خالته، و الجمع بين الأختين محرّم هو أن يكون للشخص امرأتان يصدق على إحداهما: أنّها أمّ لولده، و على الأخرى: أنّها خالة لولده، لا أن تكون له امرأة واحدة يصدق عليها أنّها أمّ ولده و خالته.

و قد حكي عن السيّد الداماد الجزم بالتحريم في هذه الصورة [1] و هو بعيد.

[الرابعة في إرضاع الزوجة ولد ولدها و إرضاع إحدى الزوجتين ولد الأخرى]

الرابعة: أن ترضع الزوجة المذكورة ولد ولدها،- ابنا كان أو بنتا- و مثله ما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد ولد الأخرى.

فيقال هنا بتحريم المرضعة في الفرض الأوّل و ضرّتها في الثاني على زوجهما، من جهة صيرورتها جدّة ولدها، و جدّة الولد محرّمة على الأب؛ لأنّها إمّا أمّ و إمّا أمّ زوجة، و كلتاهما محرّمتان.

و الأقوى في هذه أيضا عدم التحريم، كما نبّهنا عليه في المسألة الثامنة عشر: من أنّ أصول المرتضع لا يحرمن على الفحل.

ثمّ إنّ هذه المسألة أولى المسائل الثلاث الخلافيّة التي ذكرها شيخنا المحقّق [2]- أعني تحريم جدّات المرتضع على الفحل- و قد يستند التحريم في هذه المسألة مع كون المرتضع ولد بنت للفحل إلى صيرورة المرضعة أمّا لولد


[1] ضوابط الرضاع (كلمات المحقّقين): 24.

[2] الرسالة الرضاعية (رسائل المحقق الكركي) 1: 215.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست