responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 369

[المسائل التي نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم]

و أمّا المسائل التي ذكرها و نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم، فهي ثلاث عشرة مسألة:

[الأولى إرضاع الزوجة بلبن فحلها إخوتها أو أخواتها]

الاولى: أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الإرضاع أخاها أو أختها لأبويها، أو أحدهما.

فيقال: إنّ ذلك موجب لتحريم المرضعة على زوجها، من جهة أنّ المرتضع صار ولدا للفحل و لأختها المرضعة، فهي أخت ولد الفحل، و أخت الولد محرّمة من النسب، فكذا من الرضاع [1].

و بعبارة أخرى: الفحل يصير أبا رضاعيّا لأخ الزوجة أو أختها، و كما أنّ أباهما النسبي محرّم عليها، فكذا الرضاعي.

و الحقّ أنّه توهّم- كما ذكره شيخنا المحقّق- لما مرّ في المسألة العشرين


[1] في «ق»: «فكذا من النسب»، و هو من سهو قلمه الشريف.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست