و أمّا المسائل التي ذكرها و نسب القول بالتحريم فيها إلى الوهم، فهي ثلاث عشرة مسألة:
[الأولى إرضاع الزوجة بلبن فحلها إخوتها أو أخواتها]
الاولى: أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الإرضاع أخاها أو أختها لأبويها، أو أحدهما.
فيقال: إنّ ذلك موجب لتحريم المرضعة على زوجها، من جهة أنّ المرتضع صار ولدا للفحل و لأختها المرضعة، فهي أخت ولد الفحل، و أخت الولد محرّمة من النسب، فكذا من الرضاع [1].
و بعبارة أخرى: الفحل يصير أبا رضاعيّا لأخ الزوجة أو أختها، و كما أنّ أباهما النسبي محرّم عليها، فكذا الرضاعي.
و الحقّ أنّه توهّم- كما ذكره شيخنا المحقّق- لما مرّ في المسألة العشرين
[1] في «ق»: «فكذا من النسب»، و هو من سهو قلمه الشريف.