responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 356

النسبيّة- و بين أن يكون التحريم لأجل وجودها بين المحرّم و زوج المحرّم عليه أو من في حكمه، و يسمّى بالمحرّم لأجل المصاهرة، و هي عبارة: عن علاقة تحدث بين كلّ من الزوجين و أقرباء الآخر، كأمّ الزوجة مثلا؛ فإنّ التحريم علّق على أمومة الزوجة، و هي رابطة نسبيّة بين المحرّم- و هي الأمّ- و بين زوجة المحرّم عليه، و كأمّ المزني بها، و الموطوءة بالشبهة و غيرهما.

و تسمية الأوّل ب«المحرّم لأجل النسب» و الثاني ب«المحرّم لأجل المصاهرة» باعتبار ملاحظة العلاقة الكائنة بين نفس المحرّم و المحرّم عليه.

و أنّها قد تكون نفس الرابطة النسبيّة المعلّق عليها التحريم- كما في المحرّمات السبع- و قد يكون أمرا حاصلا منها- كما في المحرّمات بالمصاهرة- و لكن التحريم في الكلّ معلّق على الرابطة النسبيّة.

أمّا في المحرّمات السبع: فظاهر.

و أمّا في المحرّمات بالمصاهرة: فلأنّ تحريم أمّ الزوجة لم يعلّق في الكتاب و السنّة على علاقة المصاهرة التي بينها و بين الزوج، و إنّما علّق على الرابطة النسبيّة التي بينها و بين زوجة الزوج، و هي الأمومة، و كذا غيرها.

و من هنا ظهر فساد ما ربّما يسبق إلى الوهم من أنّ قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [1] إنّما يدلّ على تحريم نظائر المحرّمات السبع الحاصلة بالرضاع، و لا يدلّ على تحريم نظائر المحرّمات بالمصاهرة إذا حصلت بالرضاع، كمرضعة الزوجة و رضيعتها و نحوهما؛ لأنّ هؤلاء لا يحرمن من النسب حتّى يحرم نظائرها من الرضاع، و إنّما يحرمن أجل المصاهرة.


[1] الوسائل 14: 280 و 282، الباب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 1 و 7.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست