الأوّل: حيث قد عرفت أنّ الضابط في حصول الحرمة بالرضاع ملاحظة الرابطة النسبيّة التي علّق عليها التحريم، فإن حصل بالرضاع نظيرها تثبت الحرمة، و إلّا فلا، إلّا ما خرج بالدليل، كما عرفت في المسألة العاشرة و السادسة و العشرين.
و لا عبرة بأن يحصل بالرضاع رابطة مغايرة للرابطة المعلّق عليها التحريم، مقارنة معها في الوجود دائما أو في بعض الأحيان.
و ما دلّ على خروج المسألتين السابقتين أو نحوهما عن هذه الضابطة لا يعطي ضابطة كلّيّة لتحريم كلّ عنوان ملازم في النسب لعنوانات التحريم، بل يقتصر على مورده؛ إذ التعدّي قياس لا نقول به.
فاعلم أنّه لا فرق في الرابطة النسبيّة- التي يكون نظيرها الحاصل بالرضاع محرّما- بين أن يكون التحريم المعلّق عليها لأجل وجودها بين نفس المحرّم و المحرّم عليه، و يسمّى بالمحرّم النسبي- كما في المحرّمات السبع