responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 357

توضيح الفساد مضافا إلى ما ذكر: أنّ المصاهرة- و هي العلاقة الحاصلة بين كلّ من الزوجين و أقرباء الآخر- ليس ممّا علّق عليها التحريم، و إنّما علّق على الرابطة النسبيّة التي هي منشأ لانتزاعها، فتحرم أمّ الزوجة على الزوج أيضا من جهة النسب، لا النسب الحاصل بين المحرّم و المحرّم عليه، بل النسب الحاصل بين المحرّم و زوجة المحرّم عليه.

و عمدة ما يوقع في هذا الوهم توهّم أنّ المراد بالنسب في الحديث خصوص النسب الحاصل بين المحرّم و المحرّم عليه، نظير ما اصطلحوا عليه من قولهم: «سبب التحريم إمّا نسب و إمّا مصاهرة» حيث يجعلون المصاهرة قسيما للنسب.

و لا يخفى أنّه لا داعي إلى تقييد النسب في الحديث بهذا الفرد الخاصّ، بل المراد به: أنّ كلّ ما يحرم على شخص من جهة نسب حاصل بينهما أو من جهة نسب حاصل بين أحدهما و زوج الآخر أو من في حكمه، فيحرم نظيره من جهة الرضاع الحاصل بينهما أو بين أحدهما و زوج الآخر أو من في حكمه.

و حاصل معناه بعبارة أضبط: كلّ رابطة نسبيّة ثبت من جهتها تحريم شخص على آخر، فيثبت التحريم أيضا من جهة نظيرها الحاصل بالرضاع، فإذا ورد: «أنّ أمّهات الأزواج محرّمة» فنقول: إنّ التحريم تعلّق بالنساء المتّصفات بالأمومة للزوجات، و هي رابطة نسبيّة علّق عليها التحريم، فإذا حصل نظيرها بالرضاع يحصل الحرمة، للحديث المذكور.

فظهر: أنّه كما يصدق على أمّ الرجل أنّها محرّمة عليه من جهة النسب- أي من جهة الرابطة النسبيّة؛ حيث إنّها حرمت عليه بعنوان كونها أمّا له- فكذلك يصدق على أمّ زوجته أنّها محرّمة عليه من جهة النسب؛

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست