لأنّهم لم يزيدوا على أن صاروا بالرضاع إخوة لأخي أولئك، و اخوّة الأخ ليست موجبة للتحريم؛ إذ قد يتزوّج أخ الرجل لأبيه أخته من امّه، و لو قيّد بالأخ من الأبوين فلا يوجب التحريم، و إنّما يحرم إخوة الأخ للأبوين من جهة كونهم إخوة، و لم يحصل بالرضاع هذا العنوان؛ فالحاصل بالرضاع غير موجب للتحريم، و الموجب للتحريم غير حاصل، خلافا للشيخ [1] و جماعة [2] فحكموا بالتحريم، لأنّ صيرورة الفروع بمنزلة الأولاد لأصول المرتضع- بحكم صحيحة ابن مهزيار المتقدّمة [3]- يستلزم كونهم إخوة لإخوة المرتضع، فيحرمون عليهم، و قد سبق في المسألة الثانية عشرة أنّ هذا القول لا يخلو عن قوّة.
[المسألة] التاسعة و العشرون يحرم المرتضع على من في حاشية نسب الفحل أو رضاعه
لأنّهم عمومة له؛ و هذا ممّا لا إشكال فيه و لا خلاف.
[المسألة] الثلاثون لا تحرم أصول المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
إذ لم يحدث بينهم بالرضاع رابطة من الروابط المحرّمة.
[1] النهاية: 462. و انظر الخلاف 4: 302، كتاب النكاح، المسألة 73، و المسألة الاولى من كتاب الرضاع.
[2] محكيّ عن الشهيد في بعض تحقيقاته، كما في الجواهر 29: 317، و قوّاه المحقّق السبزواري في الكفاية: 161.