الفحل لا غيره. فقلت له: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها؛ فقال: لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك شيء منهنّ، و كنّ في موضع بناتك» [1].
و الرواية و إن اختصّت بتحريم ولد الفحل على أب المرتضع، إلّا أنّ تحريمهم على امّه أيضا ثابت بالإجماع المركّب ظاهرا؛ مع أنّ كونهم بمنزلة بنات أب المرتضع يستلزم كونهم بمنزلة بنات [2] امّه.
ثمّ إنّ ظاهر الرواية- كما ترى- مختصّ بفروع الفحل نسبا، و يلحق بهم فروعه رضاعا، و لعلّه لقاعدة: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، فإذا حرم ولد الفحل نسبا على أصول المرتضع حرم ولده رضاعا، و لأنّ منشأ صيرورتهم أولادا لأصول المرتضع اخوّته لولدهم، و لا فرق بين الاخوّة النسبيّة و الرضاعيّة.
[المسألة] السابعة و العشرون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا على فروع الفحل نسبا و رضاعا في المرتبة الأولى
لأنّهم عمومة لفروع المرتضع، و أمّا فروع الفحل في غير المرتبة الاولى فلا يحرمون على فروع المرتضع.
[المسألة] الثامنة و العشرون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع- و هم إخوته و أخوته- على فروع الفحل
[1] الوسائل 14: 296، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 10.
[2] كذا جرى بقلم المصنّف (قدّس سرّه). و المناسب: «أبناء امّه» كما في «ش».