responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 350

أو أولاد إخوة بلا خلاف في ذلك، و يدلّ عليه بعد الإجماع أخبار كثيرة [1].

و لا فرق في الفروع بين كونهم من مرضعة المرتضع أو من غيرها، فلو كان لرجل عشر نساء و كان له من كلّ منها بنت و ابن من الولادة، و أرضعت كلّ واحدة منهنّ غلاما و جارية بلبن ذلك الفحل، حرم الذكور العشرون على البنات العشرين.

[المسألة] السادسة و العشرون تحرم أصول المرتضع على فروع الفحل

- أعني المتولّدين [منه] [2]- و إن لم تقتضه القاعدة، من جهة أنّ فروع الفحل لم يزيدوا على أن صاروا إخوة لولد أصول المرتضع، و لا دليل على تحريم إخوة الولد من حيث هم إخوة الولد؛ و لهذا قيل هنا بعدم التحريم [3].

إلّا أنّ الأظهر التحريم؛ لصحيحة عليّ بن مهزيار: «قال: سأل عيسى ابن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني (عليه السلام): أنّ امرأة أرضعت لي صبيّا، هل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت! من هاهنا يؤتى أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن


[1] الوسائل 14: 305، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالرضاع، و يدلّ عليه أيضا أخبار من الباب 6 و 8 منها.

[2] لم ترد في «ق».

[3] نسبه الشهيد الثاني في المسالك إلى جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط، لكن لم نقف فيه على كلام ظاهر في ما نسب إليه، انظر المبسوط 5: 292 و 305؛ و قد نبّه على ذلك المحدّث البحراني في الحدائق 23: 391، و ممّن قال هنا بعدم التحريم القاضي في المهذب 2: 191.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست