[المسألة] الحادية و الثلاثون يحرم فروع المرتضع نسبا و رضاعا و إن نزلوا على من في حاشية نسب الفحل نسبا أو رضاعا
لأنّهم عمومة لأبيهم، و يحلّ لهم فروع أولئك الحواشي.
[المسألة] الثانية و الثلاثون لا يحرم من في حاشية نسب المرتضع على من في حاشية نسب الفحل
لأنّ حواشي المرتضع لا تحرم على نفس الفحل، فأولى بأن لا تحرم على حواشيه، و يجيء على القول المنسوب إلى ابن إدريس (رحمه اللّٰه) في تحريم أخت المرتضع على الفحل [1] تحريمها على إخوته. لكنّه لا دليل عليه.