responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 296

و القصد- و لا يلزم من عدم اعتبار الأخيرين لصارف عدم اعتبار الأوّل [1]- فاسد، لأنّ دلالة لفظ «الإرضاع» على الجميع دلالة واحدة، فلا يمكن التفكيك في مدلولها؛ و لهذا لم نتمسّك بالأخبار الدالّة على الإرضاع مع سلامتها عن بعض ما يرد على الآية.

و أمّا التمسّك بالأصل: فهو صحيح لو لا الإطلاقات.

و أمّا خروج الميّتة عن قابليّة الحكم عليها: فهو أمر مسلّم و لا كلام فيه، و إنّما الكلام في نشر الحرمة بين الرضيع و أصوله و فروعه، و بين غير هذه المرأة، من الفحل و أولاده و أولاد المرأة [2] و غيرهم.

و أمّا دعوى تبادر غير الارتضاع من الميّتة في الإطلاقات: فهي على إطلاقها ممنوعة؛ فإنّا لا نجد في السبق إلى الذهن تفاوتا بين من ارتضع منه جميع الرضعات حال الحياة، و بين من ارتضع منه حال الحياة خمس عشرة رضعة إلّا جزءا واحدا فأكملها بعد الموت.

نعم، الإنصاف: انصراف الإطلاقات إلى غير صورة ارتضاع جميع الرضعات حال الموت.

فالأحسن في الاستدلال على اعتبار الحياة هو: أنّ بعض فروض الارتضاع من الميّتة خارج عن إطلاق مثل قوله تعالى وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ؛ لانصراف المطلق إلى غيره كما عرفت، فيدخل تحت قوله:

وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ فيثبت عدم النشر في هذا الفرد بالآية، و يجب إلحاق غيره من الفروض الداخلة تحت إطلاق آية التحريم بعدم القول


[1] قاله في الحدائق 23: 363.

[2] في «ش»: و أولاد المرضعة.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست