بالموت عن التحاق الأحكام، فهي كالبهيمة المرضعة [1]، و بأنّ المتبادر من إطلاق الرضاع في الأدلّة ما إذا حصل بالارتضاع من الحيّ، فيبقى غيره داخلا في عموم أدلّة الإباحة [2].
و في الجميع نظر: أمّا ظهور الآية في مباشرة الإرضاع: فلا يجدي، للقطع بخروج الميّتة عن حكم الآية، و لا يلزم منه دخولها في قوله وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ؛ لعدم قابليّة الميّت للحكم عليه بالتحريم و لا التحليل، فإنّ الكلام في الارتضاع من الميّتة إنّما هو في حدوث الحرمة بين الرضيع و غير الميّتة ممّن يتعلّق به اللبن، فيكفي لمدّعي النشر عموم قوله تعالى:
وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ[3] و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [4] و لا ظهور لهما في مباشرة المرأة للإرضاع؛ مع أنّ مباشرة المرأة للإرضاع، و قصدها إليه غير شرط إجماعا، كما ادّعاه في المسالك [5] بل لو سعى إليها الولد و هي نائمة، أو التقم ثديها و هي غافلة، تحقّق الحكم.
و ما قيل: من أنّ الآية دالّة بظاهرها على اعتبار الحياة و المباشرة
[2] يستفاد الاستدلال بذلك من كلام غير واحد مثل العلّامة في التذكرة 2: 615، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 12: 202، و ثاني الشهيدين في الروضة 5: 156، و السيّد الطباطبائي في الرياض 2: 86.