responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 295

بالموت عن التحاق الأحكام، فهي كالبهيمة المرضعة [1]، و بأنّ المتبادر من إطلاق الرضاع في الأدلّة ما إذا حصل بالارتضاع من الحيّ، فيبقى غيره داخلا في عموم أدلّة الإباحة [2].

و في الجميع نظر: أمّا ظهور الآية في مباشرة الإرضاع: فلا يجدي، للقطع بخروج الميّتة عن حكم الآية، و لا يلزم منه دخولها في قوله وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ؛ لعدم قابليّة الميّت للحكم عليه بالتحريم و لا التحليل، فإنّ الكلام في الارتضاع من الميّتة إنّما هو في حدوث الحرمة بين الرضيع و غير الميّتة ممّن يتعلّق به اللبن، فيكفي لمدّعي النشر عموم قوله تعالى:

وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [3] و قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [4] و لا ظهور لهما في مباشرة المرأة للإرضاع؛ مع أنّ مباشرة المرأة للإرضاع، و قصدها إليه غير شرط إجماعا، كما ادّعاه في المسالك [5] بل لو سعى إليها الولد و هي نائمة، أو التقم ثديها و هي غافلة، تحقّق الحكم.

و ما قيل: من أنّ الآية دالّة بظاهرها على اعتبار الحياة و المباشرة


[1] قاله المحقّق (قدّس سرّه) في الشرائع 2: 283، ثمّ تردّد فيه.

[2] يستفاد الاستدلال بذلك من كلام غير واحد مثل العلّامة في التذكرة 2: 615، و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 12: 202، و ثاني الشهيدين في الروضة 5: 156، و السيّد الطباطبائي في الرياض 2: 86.

[3] النساء: 23.

[4] تقدّم تخريجه في الصفحة: 289.

[5] المسالك 1: 374.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست