responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 294

خلافا للمحكيّ عن ابن الجنيد، فاكتفى بالوجور [1] إمّا لدعوى صدق الإرضاع، و إمّا لحصول ما هو المقصود منه- من إنبات اللحم و شدّ العظم- و إمّا للمرسل المرويّ في الفقيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «و جور الصبيّ اللبن بمنزلة الرضاع» [2].

و في الكلّ نظر، لخلوّ الدعوى المذكورة عن البيّنة، كدعوى كون المناط في النشر مجرّد إنبات اللحم و شدّ العظم، و ضعف المرسلة و معارضتها برواية زرارة عن الصادق (عليه السلام): «لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين» [3] بناء على جعل الحولين ظرفا لأصل الرضاع، لا لقدره حتّى يخالف الإجماع.

فالأقوى- إذا- القول المشهور، إلّا أنّ الأولى مراعاة الاحتياط.

الثالث: حياة المرتضع منها

فلا اعتداد بما يرتضعه من المرأة بعد موتها على المشهور، بل لم أعثر فيه على حكاية خلاف صريح في المسألة؛ قيل: لقوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [4] الظاهرة في مباشرة المرأة للإرضاع المنتفية في حقّ الميّتة، فيدخل في عموم وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [5] و لأصالة الإباحة إلى أن يثبت المزيل [6]. و قيل: لأنّها خرجت


[1] راجع المختلف: 519.

[2] الفقيه 3: 479، الحديث 4683.

[3] الفقيه 3: 477، الحديث 4674.

[4] النساء: 23.

[5] النساء: 24.

[6] ذكره الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في المسالك 1: 374.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست