خلافا للمحكيّ عن ابن الجنيد، فاكتفى بالوجور [1] إمّا لدعوى صدق الإرضاع، و إمّا لحصول ما هو المقصود منه- من إنبات اللحم و شدّ العظم- و إمّا للمرسل المرويّ في الفقيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «و جور الصبيّ اللبن بمنزلة الرضاع» [2].
و في الكلّ نظر، لخلوّ الدعوى المذكورة عن البيّنة، كدعوى كون المناط في النشر مجرّد إنبات اللحم و شدّ العظم، و ضعف المرسلة و معارضتها برواية زرارة عن الصادق (عليه السلام): «لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين» [3] بناء على جعل الحولين ظرفا لأصل الرضاع، لا لقدره حتّى يخالف الإجماع.
فالأقوى- إذا- القول المشهور، إلّا أنّ الأولى مراعاة الاحتياط.
الثالث: حياة المرتضع منها
فلا اعتداد بما يرتضعه من المرأة بعد موتها على المشهور، بل لم أعثر فيه على حكاية خلاف صريح في المسألة؛ قيل: لقوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ[4] الظاهرة في مباشرة المرأة للإرضاع المنتفية في حقّ الميّتة، فيدخل في عموم وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ[5] و لأصالة الإباحة إلى أن يثبت المزيل [6]. و قيل: لأنّها خرجت