و قلب هذا الدليل- بأن يثبت التحريم في الفروض الداخلة تحت إطلاق آية التحريم بها و يلحق الفرض الخارج عنه بعدم القول بالفصل- و إن كان ممكنا، إلّا أنّ غاية الأمر وقوع التعارض حينئذ- بواسطة عدم القول بالفصل- بين آيتي التحريم و التحليل، فيجب الرجوع إلى أدلّة الإباحة، من العمومات و الأصول المعتضدة بفتوى معظم الفحول.
الرابع: أن يقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضيع في حولي رضاعه
فلا اعتداد بما يرتضع بعد الحولين على المعروف من مذهب الأصحاب، و نقل عن التذكرة دعوى: إجماعهم عليه [1] و في المسالك: نفي الخلاف عنه [2].
و يدلّ عليه: حسنة الحلبي- بابن هاشم- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «لا رضاع بعد فطام» [3]. و نحوها رواية حمّاد بن عثمان عنه (عليه السلام) بزيادة قوله: «قلت: جعلت فداك، و ما الفطام؟ قال: الحولين اللذين [4] قال اللّٰه عزّ و جلّ» [5]. و نحوها رواية الفضل بن عبد الملك: «الرضاع قبل الحولين، قبل أن يفطم» [6]. و رواية منصور بن حازم [7].