responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297

بالفصل.

و قلب هذا الدليل- بأن يثبت التحريم في الفروض الداخلة تحت إطلاق آية التحريم بها و يلحق الفرض الخارج عنه بعدم القول بالفصل- و إن كان ممكنا، إلّا أنّ غاية الأمر وقوع التعارض حينئذ- بواسطة عدم القول بالفصل- بين آيتي التحريم و التحليل، فيجب الرجوع إلى أدلّة الإباحة، من العمومات و الأصول المعتضدة بفتوى معظم الفحول.

الرابع: أن يقع مجموع الرضاع المعتبر من الرضيع في حولي رضاعه

فلا اعتداد بما يرتضع بعد الحولين على المعروف من مذهب الأصحاب، و نقل عن التذكرة دعوى: إجماعهم عليه [1] و في المسالك: نفي الخلاف عنه [2].

و يدلّ عليه: حسنة الحلبي- بابن هاشم- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: «لا رضاع بعد فطام» [3]. و نحوها رواية حمّاد بن عثمان عنه (عليه السلام) بزيادة قوله: «قلت: جعلت فداك، و ما الفطام؟ قال: الحولين اللذين [4] قال اللّٰه عزّ و جلّ» [5]. و نحوها رواية الفضل بن عبد الملك: «الرضاع قبل الحولين، قبل أن يفطم» [6]. و رواية منصور بن حازم [7].


[1] التذكرة 2: 619.

[2] المسالك 1: 374.

[3] الوسائل 14: 291، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 2.

[4] في الوسائل: الذي.

[5] الوسائل 14: 291، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 5.

[6] الوسائل 14: 291، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث 4.

[7] الوسائل 14: 291، الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع، الحديث الأوّل.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست