responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237

الوطء بانقضاء العدّة مطلقا، و لا في توقف غيره من الاستمتاع، بل مطلق ما كان يحرم قبل الفراق على خروج العدّة الرجعيّة؛ لأنّها بمنزلة الزوجة قبله، و هل يتوقّف على خروج غيرها؟ صرّح في المسالك [1] بالأوّل.

و ليس للمولى المزوّج أمته من غير بعده فسخ العقد بدون بيعها بلا خلاف ظاهر كما في الرياض، و فيه: أنّه حكى عليه الإجماع [2]، هذا كلّه مضافا إلى الروايات [3].

نعم، لو باعها فيتخيّر المشتري في إمضاء العقد و فسخه؛ لصحيحة محمد بن مسلم [4] و حسنة بكير و بريد- بابن هاشم [5]- و لا فرق في ذلك بين صورتي الدخول و عدمه، و لا بين ما إذا كان الزوج عبدا أو حرّا، بل مورد الصحيحة الزوج الحرّ [6].

و لو اشتراها المشتري مزوّجة فأجاز أو لم يفسخ العقد مع العلم به و بتسلّطه على الفسخ استقرّ عقد الزوج؛ لقوله في الحسنة [7]:

«فإن شاء تركهما»، فإنّ المراد بالترك مجرّد عدم الفسخ، و المراد باستقراره:

أنّه ليس له الفسخ بعد ذلك؛ لأصالة اللزوم، خرج ما إذا فسخ قبل الرضى.


[1] المسالك 1: 416.

[2] الرياض 2: 129.

[3] الوسائل 14: 574، الباب 64 من أبواب نكاح العبيد و الإماء.

[4] الوسائل 14: 553، الباب 47 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث الأوّل.

[5] الوسائل 14: 554، الباب 47 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 4.

[6] في «ع» و «ص»: حرّا.

[7] و هي حسنة بكير و بريد المتقدّمة أعلاه.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست