الوطء بانقضاء العدّة مطلقا، و لا في توقف غيره من الاستمتاع، بل مطلق ما كان يحرم قبل الفراق على خروج العدّة الرجعيّة؛ لأنّها بمنزلة الزوجة قبله، و هل يتوقّف على خروج غيرها؟ صرّح في المسالك [1] بالأوّل.
و ليس للمولى المزوّج أمته من غير بعده فسخ العقد بدون بيعها بلا خلاف ظاهر كما في الرياض، و فيه: أنّه حكى عليه الإجماع [2]، هذا كلّه مضافا إلى الروايات [3].
نعم، لو باعها فيتخيّر المشتري في إمضاء العقد و فسخه؛ لصحيحة محمد بن مسلم [4] و حسنة بكير و بريد- بابن هاشم [5]- و لا فرق في ذلك بين صورتي الدخول و عدمه، و لا بين ما إذا كان الزوج عبدا أو حرّا، بل مورد الصحيحة الزوج الحرّ [6].
و لو اشتراها المشتري مزوّجة فأجاز أو لم يفسخ العقد مع العلم به و بتسلّطه على الفسخ استقرّ عقد الزوج؛ لقوله في الحسنة [7]:
«فإن شاء تركهما»، فإنّ المراد بالترك مجرّد عدم الفسخ، و المراد باستقراره:
أنّه ليس له الفسخ بعد ذلك؛ لأصالة اللزوم، خرج ما إذا فسخ قبل الرضى.