و يدلّ عليه قوله في رواية الكناني المحكية عن الفقيه: «فإن هو تركها معه فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما رضي» [1].
فإن فسخ على الفور بطل العقد و كفاه الاستبراء عن العدّة مع الدخول.
و المالك للأمة- بأحد الوجوه المملّكة على المشهور، خلافا للمحكي عن ابن إدريس [2] حيث خصّه بمورد النصّ و هو البيع- لا يحلّ له النكاح قبل الاستبراء لها بحيضة، أو بخمسة و أربعين يوما إن تأخّرت حيضة، و إن علم بحصولها- في كلّ شهرين مثلا- على ما أطلقه المصنّف، إلّا أن يملكها حائضا؛ لحسنة الحلبي- بابن هاشم [3]- و موثقة سماعة، و فيها رجحان الاستبراء بحيضة أخرى [4]، و عن الحلّي وجوب ذلك [5]، أو تنتقل إليه من امرأة لرواية ابن أبي عمير عن حفص [6]
[1] الفقيه 3: 543، الحديث 4869، الوسائل 14: 555، الباب 48 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث الأول.
[2] نقل عنه في المسالك 1: 416، و الذي عثرنا عليه في كلام ابن إدريس التعميم، انظر السرائر 2: 634.
[3] الوسائل 14: 498، الباب 3 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث الأوّل، و انظر إسناد الكليني في ذيل الحديث الأوّل.
[4] الوسائل 14: 508، الباب 10 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 2.