responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236

و يحرم وطء المملوكة على المالك لو زوّجها إجماعا كتابا و سنّة، و الحق به اللمس و النظر بشهوة و النظر إلى العورة، و في الرياض [1] عن بعض المتأخّرين دعوى الإجماع على حرمة ذلك، بل و حرمة النظر إلى ما عدا الوجه و الكفين، و في بعض الأخبار كراهة أن تراه منكشفا [2]، نعم في الموثق: «في الرجل يزوّج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال:

لا» [3].

و هذه الرواية ظاهرة، بل صريحة في المنع عن نظر الجارية المزوّجة إلى عورة مولاها، فيثبت العكس بعدم القول بالفصل.

و لا يتوهّم أنّ قوله (عليه السلام): «لا» في جواب من عبّر عن الحكم المسئول بلفظ «ينبغي» بمثابة قوله: «لا ينبغي»، و هو أعمّ من الحرمة؛ لأنّ قول السائل: «ينبغي» أي يجوز أم لا؟ لا أنّه يرجّح أم لا؟ و حكي [4] عن جماعة عدم تحريم النظر إلى ما عدا العورة ممّا يحرم على غير المالك النظر إليه، و حرّمه المصنّف هنا؛ و لعلّه لعموم أدلّة وجوب غضّ البصر [5]، و قوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ .. إلخ [6] ما لم يفارق الزوج بأحد أسباب الفراق، و لا إشكال في اشتراط جواز


[1] الرياض 2: 129.

[2] الوسائل 14: 548، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث الأوّل.

[3] الوسائل 14: 549، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث 4.

[4] انظر نهاية المرام 1: 310، و الرياض 2: 129.

[5] النور: 30، و راجع الوسائل 14: 138، الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح.

[6] النور: 31.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست