و يحرم وطء المملوكة على المالك لو زوّجها إجماعا كتابا و سنّة، و الحق به اللمس و النظر بشهوة و النظر إلى العورة، و في الرياض [1] عن بعض المتأخّرين دعوى الإجماع على حرمة ذلك، بل و حرمة النظر إلى ما عدا الوجه و الكفين، و في بعض الأخبار كراهة أن تراه منكشفا [2]، نعم في الموثق: «في الرجل يزوّج جاريته، هل ينبغي له أن ترى عورته؟ قال:
و هذه الرواية ظاهرة، بل صريحة في المنع عن نظر الجارية المزوّجة إلى عورة مولاها، فيثبت العكس بعدم القول بالفصل.
و لا يتوهّم أنّ قوله (عليه السلام): «لا» في جواب من عبّر عن الحكم المسئول بلفظ «ينبغي» بمثابة قوله: «لا ينبغي»، و هو أعمّ من الحرمة؛ لأنّ قول السائل: «ينبغي» أي يجوز أم لا؟ لا أنّه يرجّح أم لا؟ و حكي [4] عن جماعة عدم تحريم النظر إلى ما عدا العورة ممّا يحرم على غير المالك النظر إليه، و حرّمه المصنّف هنا؛ و لعلّه لعموم أدلّة وجوب غضّ البصر [5]، و قوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ .. إلخ [6]ما لم يفارق الزوج بأحد أسباب الفراق، و لا إشكال في اشتراط جواز