تلك الأخبار عدم اعتبار المصلحة في ذلك، و حكى في الحدائق التصريح بذلك عن جماعة [1]، و في تعدّي الحكم إلى الجدّ قولان، حكي عن المسالك [2] الأوّل، و عن سبطه الثاني [3].
و لو وطأ أحدهما مملوكة الأخر من غير شبهة فهو زان لما مرّ في تزويج الأمة بغير إذن مولاها [4]و لا تحرم الموطوءة على المالك[5] عند المصنّف- كما سيجيء في أحكام المصاهرة [6]، و يحدّ الابن[7] دون الأب، قيل [8]: للنصّ و الاعتبار.
و يعتق ولده على الأب لو وطأ الابن بالشبهة جارية أبيه، لأنّه ابن ابنه لا بالعكس بأن وطأ الأب جارية الابن بشبهة، فإنّ الولد الحاصل يصير أخا للمالك و يجب على الأب فكه، إلّا أن يكون الولد الحاصل من الوطء الأنثى فتعتق لأنّها أخت المالك، فلا يستحقّ قيمتها على الأب، بخلاف الأخ.
[1] الحدائق 23: 463، و فيه: صرح جمع من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.