responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235

تلك الأخبار عدم اعتبار المصلحة في ذلك، و حكى في الحدائق التصريح بذلك عن جماعة [1]، و في تعدّي الحكم إلى الجدّ قولان، حكي عن المسالك [2] الأوّل، و عن سبطه الثاني [3].

و لو وطأ أحدهما مملوكة الأخر من غير شبهة فهو زان لما مرّ في تزويج الأمة بغير إذن مولاها [4] و لا تحرم الموطوءة على المالك [5] عند المصنّف- كما سيجيء في أحكام المصاهرة [6]، و يحدّ الابن [7] دون الأب، قيل [8]: للنصّ و الاعتبار.

و يعتق ولده على الأب لو وطأ الابن بالشبهة جارية أبيه، لأنّه ابن ابنه لا بالعكس بأن وطأ الأب جارية الابن بشبهة، فإنّ الولد الحاصل يصير أخا للمالك و يجب على الأب فكه، إلّا أن يكون الولد الحاصل من الوطء الأنثى فتعتق لأنّها أخت المالك، فلا يستحقّ قيمتها على الأب، بخلاف الأخ.


[1] الحدائق 23: 463، و فيه: صرح جمع من الأصحاب منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك.

[2] المسالك 1: 382.

[3] نهاية المرام 1: 136.

[4] تقدّم في الصفحة: 184.

[5] في «ص»: على المالك عند اللّٰه.

[6] تأتي أحكام المصاهرة في الصفحة: 283 و ما بعدها.

[7] في «ص»: الابن خاصّة.

[8] انظر المسالك 1: 382.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست