responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234

مؤبّدا و عن شرح النافع: أنّ عليه إجماع المسلمين [1]، و يدلّ عليه الأخبار [2].

و لا يحرم نكاح الامّ بملك البنت و لا العكس.

و يجوز لكلّ من الأب و الابن تملّك من وطأها الآخر، و لكن يحرم وطؤها لعموم وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ [3]، وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ [4]، و عن شرح النافع: أنّ الحكم بجواز تملّك الموطوءة و حرمة وطئها كليهما إجماعيان [5].

و لا يحرم وطؤها بملك الآخر من دون الوطء و الأصل في جميع ذلك: أنّ المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك.

و ليس لأحدهما أي الأب و الابن- وطء مملوكة الآخر إلّا بعقد أو إباحة للأدلّة القاطعة بقبح التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه [6].

نعم قد دلّ غير واحد من الأخبار [7] على أنّ للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير فيبيعها من نفسه ثمّ يطأها بالملك و مقتضى إطلاق


[1] نهاية المرام 1: 130.

[2] الوسائل 14: 357، الباب 21 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها.

[3] النساء: 22.

[4] النساء: 23.

[5] نهاية المرام 1: 134.

[6] مثل حديث «لا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره، بغير إذنه» انظر الوسائل 17: 309، الباب الأوّل من أبواب الغصب، الحديث 4.

[7] الوسائل 14: 543، الباب 40 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الأحاديث 1 و 3 و 4.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست