مؤبّدا و عن شرح النافع: أنّ عليه إجماع المسلمين [1]، و يدلّ عليه الأخبار [2].
و لا يحرم نكاح الامّ بملك البنت و لا العكس.
و يجوز لكلّ من الأب و الابن تملّك من وطأها الآخر، و لكن يحرم وطؤها لعموم وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ[3]، وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ[4]، و عن شرح النافع: أنّ الحكم بجواز تملّك الموطوءة و حرمة وطئها كليهما إجماعيان [5].
و لا يحرم وطؤها بملك الآخر من دون الوطء و الأصل في جميع ذلك: أنّ المصاهرة منوطة بالوطء دون الملك.
و ليس لأحدهما أي الأب و الابن- وطء مملوكة الآخر إلّا بعقد أو إباحة للأدلّة القاطعة بقبح التصرّف في مال الغير إلّا بإذنه [6].
نعم قد دلّ غير واحد من الأخبار [7] على أنّ للأب أن يقوّم مملوكة ابنه الصغير فيبيعها من نفسه ثمّ يطأها بالملك و مقتضى إطلاق