يستباح[1]به الوطء بأصل الشرع إن استغرق و لم يشترك فيه أحد و لا ينحصر في عدد بالإجماع- ظاهرا- و الأخبار [2].
و لو كانت مشتركة لم يحلّ وطؤها بالملك لأنّ ملك بعضها لا يسوّغ التصرّف في حصة الآخر و لكن يحل بالتحليل من الشريك على رأي قوي؛ للصحيح المتقدّم في رجلين دبّرا جارية فأحلّها أحدهما لصاحبه، فقال: «هو له حلال» [3].
فإن وطأها قبله أي قبل التحليل- و حملت، حدّ مع العلم بالتحريم، و قوّم عليه حصص الشركاء في الأمّ و الولد لأنّ الجارية صارت أم ولد، فعليه قيمة حصصهم منها، و ولده حرّ و إن كان الوطء زنى؛ لأنّ بعض الامّ مملوك له فتبعه بعض الولد، فقد أتلف الجارية و ولدها عليهم.
و يجوز الجمع بين الامّ و البنت في الملك للأصل و عدم ما يتخيّل مانعا، و لعلّه لا خلاف فيه كما في الحدائق [4].
و يحرم الجمع في الوطء، فإن وطأ إحداهما حرمت الأخرى