responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233

و لهذا يقع النظر في أمور ثلاثة:

النظر الأوّل: الملك

يستباح [1] به الوطء بأصل الشرع إن استغرق و لم يشترك فيه أحد و لا ينحصر في عدد بالإجماع- ظاهرا- و الأخبار [2].

و لو كانت مشتركة لم يحلّ وطؤها بالملك لأنّ ملك بعضها لا يسوّغ التصرّف في حصة الآخر و لكن يحل بالتحليل من الشريك على رأي قوي؛ للصحيح المتقدّم في رجلين دبّرا جارية فأحلّها أحدهما لصاحبه، فقال: «هو له حلال» [3].

فإن وطأها قبله أي قبل التحليل- و حملت، حدّ مع العلم بالتحريم، و قوّم عليه حصص الشركاء في الأمّ و الولد لأنّ الجارية صارت أم ولد، فعليه قيمة حصصهم منها، و ولده حرّ و إن كان الوطء زنى؛ لأنّ بعض الامّ مملوك له فتبعه بعض الولد، فقد أتلف الجارية و ولدها عليهم.

و يجوز الجمع بين الامّ و البنت في الملك للأصل و عدم ما يتخيّل مانعا، و لعلّه لا خلاف فيه كما في الحدائق [4].

و يحرم الجمع في الوطء، فإن وطأ إحداهما حرمت الأخرى


[1] في «ص»: و يستباح.

[2] الوسائل 14: 447، الباب 4 من أبواب المتعة، الحديث 6 و 8 و 12.

[3] الوسائل 14: 545، الباب 41 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الحديث الأوّل، و تقدّم في الصفحة: 199- 200.

[4] الحدائق 24: 304.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست