responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228

سقوطه [1]، و قيل: لا يثبت [إلّا] [2] مع الاشتراط [3]، و قيل: لا يسقط إلّا مع الاشتراط [4].

و منشأ الخلاف: اختلاف الأخبار [5] و عموم آية الإرث للأزواج [6].

و أوسط الأقوال ثالثها، فيكون الزوجية المنقطعة بضميمة اشتراط الإرث سببا للإرث، لا الزوجية نفسها حتّى يرد عدم الحاجة إلى الاشتراط، و لا الشرط فقط حتّى يرد جواز اشتراط توارثهما أزيد من نصيب الزوجين، أو اشتراط عدم منعها من العقار و غيرها ممّا لا ترثه الدائمة.

و عدّتها بانقضاء الأجل و الدخول حيضتان، و عن العماني: أنّها حيضة [7]، و عن المقنع: أنّها حيضة و نصف [8]، و عن جماعة- منهم المصنّف، في المختلف-: أنّها طهران [9]. و القول الأوّل لا يخلو عن قرب، مع أنّه


[1] ذهب إليه ابن البراج في المهذب 2: 240.

[2] من «ع» و «ص».

[3] ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة: 309، و حكاه العلّامة في المختلف: 561 عن الكيدري.

[4] ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار: 114.

[5] انظر ما يدلّ على ذلك في الوسائل 14: الأبواب 18 و 19 و 32 و 40، من أبواب المتعة و غيره من الأبواب.

[6] النساء: 12.

[7] حكاه عنه العلّامة في المختلف: 562.

[8] المقنع (الجوامع الفقهية): 29.

[9] المختلف: 562، و ذهب إليه أيضا الشيخ المفيد في المقنعة 536، و ابن إدريس في السرائر 2: 625.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست