سقوطه [1]، و قيل: لا يثبت [إلّا] [2] مع الاشتراط [3]، و قيل: لا يسقط إلّا مع الاشتراط [4].
و منشأ الخلاف: اختلاف الأخبار [5] و عموم آية الإرث للأزواج [6].
و أوسط الأقوال ثالثها، فيكون الزوجية المنقطعة بضميمة اشتراط الإرث سببا للإرث، لا الزوجية نفسها حتّى يرد عدم الحاجة إلى الاشتراط، و لا الشرط فقط حتّى يرد جواز اشتراط توارثهما أزيد من نصيب الزوجين، أو اشتراط عدم منعها من العقار و غيرها ممّا لا ترثه الدائمة.
و عدّتها بانقضاء الأجل و الدخول حيضتان، و عن العماني: أنّها حيضة [7]، و عن المقنع: أنّها حيضة و نصف [8]، و عن جماعة- منهم المصنّف، في المختلف-: أنّها طهران [9]. و القول الأوّل لا يخلو عن قرب، مع أنّه