responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229

أحوط.

هذا إذا حاضت، و لو لم تحض و هي من أهله فخمسة و أربعون يوما للأخبار الكثيرة [1]، و في الرياض ادعى الإجماع عليه نصّا و فتوى [2].

و إذا حصل الفرقة بالوفاة و إن لم يدخل بها [3]، اعتدّت بأربعة أشهر و عشرة أيّام على المشهور كما في الحدائق [4]؛ للآية [5] و غير واحد من الروايات [6]، و عن جماعة: تعتد بشهرين و خمسة أيّام [7]، بناء على أنّها عدّة الأمة، لبعض الأخبار [8].

و الأمة بشهرين و خمسة أيّام؛ للأخبار الكثيرة [9]، و عن الحلي [10] و المصنّف في المختلف [11] أنّها كالحرّة، و هو أحوط و إن كان الأوّل أقوى.

و تعتدّ الحامل حرّة كانت أو أمة- بأبعد الأجلين


[1] الوسائل 14: 473، الباب 22 من أبواب المتعة.

[2] الرياض 2: 118.

[3] في «ع» و «ص»: و كانت حرّة.

[4] الحدائق 24: 190.

[5] البقرة: 234.

[6] الوسائل 15: 484، الباب 52 من أبواب العدد، الحديث 1 و 2.

[7] منهم ابن أبي عقيل كما حكاه عنه العلّامة في المختلف: 562، و الشيخ المفيد في المقنعة: 536، و السيد المرتضى في الانتصار: 114.

[8] الوسائل 15: 485، الباب 52 من أبواب العدد، الحديث 4.

[9] الوسائل 15: 471، الباب 42 من أبواب العدد، الأحاديث 6 و 7 و 8 و 9.

[10] السرائر 2: 625.

[11] المختلف: 562.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست