هذا إذا حاضت، و لو لم تحض و هي من أهله فخمسة و أربعون يوما للأخبار الكثيرة [1]، و في الرياض ادعى الإجماع عليه نصّا و فتوى [2].
و إذا حصل الفرقة بالوفاة و إن لم يدخل بها [3]، اعتدّت بأربعة أشهر و عشرة أيّام على المشهور كما في الحدائق [4]؛ للآية [5] و غير واحد من الروايات [6]، و عن جماعة: تعتد بشهرين و خمسة أيّام [7]، بناء على أنّها عدّة الأمة، لبعض الأخبار [8].
و الأمة بشهرين و خمسة أيّام؛ للأخبار الكثيرة [9]، و عن الحلي [10] و المصنّف في المختلف [11] أنّها كالحرّة، و هو أحوط و إن كان الأوّل أقوى.