و لا يقع بها لعان لنفي الولد إجماعا، كما ادّعاه بعض [1] و ادّعى آخر الاتّفاق [2]، بل لو نفى الولد انتفى ظاهرا بغير لعان، و لا للقذف على رأي غير واحد [3]، و عن الغنية الإجماع عليه [4]، و حكى عليه روايتان مصحّحتان [5].
و لا طلاق إجماعا، بل تبين بغير طلاق إذا انقضى الأجل.
و لا ظهار على رأي[6]؛ إذ لا يجب الوطء، و لا يقع الطلاق، و الواجب [7] في الإيلاء أحد الأمرين [8].
و لا ميراث و إن شرطاه[9]على رأي[10] و قيل: يثبت و إن شرطا
[5] الوسائل 15: 605، الباب 10 من أبواب اللعان، الحديث 1 و 2.
[6] ذهب إليه ابن الجنيد و ابن أبي عقيل- كما حكاه عنهما صاحب الجواهر في الجواهر 30: 189- و ابن بابويه في الهداية (الجوامع الفقهية): 60، حيث قال: و لا يقع الظهار إلّا على موضع الطلاق.