responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227

و لا يقع بها لعان لنفي الولد إجماعا، كما ادّعاه بعض [1] و ادّعى آخر الاتّفاق [2]، بل لو نفى الولد انتفى ظاهرا بغير لعان، و لا للقذف على رأي غير واحد [3]، و عن الغنية الإجماع عليه [4]، و حكى عليه روايتان مصحّحتان [5].

و لا طلاق إجماعا، بل تبين بغير طلاق إذا انقضى الأجل.

و لا ظهار على رأي [6]؛ إذ لا يجب الوطء، و لا يقع الطلاق، و الواجب [7] في الإيلاء أحد الأمرين [8].

و لا ميراث و إن شرطاه [9] على رأي [10] و قيل: يثبت و إن شرطا


[1] الرياض 2: 116.

[2] المسالك 1: 404.

[3] ذهب إليه جماعة منهم أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 298، و الشيخ الطوسي في النهاية: 523، و المحقق في الشرائع 2: 307.

[4] الغنية (الجوامع الفقهيّة): 549.

[5] الوسائل 15: 605، الباب 10 من أبواب اللعان، الحديث 1 و 2.

[6] ذهب إليه ابن الجنيد و ابن أبي عقيل- كما حكاه عنهما صاحب الجواهر في الجواهر 30: 189- و ابن بابويه في الهداية (الجوامع الفقهية): 60، حيث قال: و لا يقع الظهار إلّا على موضع الطلاق.

[7] في «ع» و «ص»: الواجب.

[8] في «ع» و «ص»: الإيلاء الذي هو أحد الأمرين.

[9] في الإرشاد: شرطه لها.

[10] ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: 298، و ابن إدريس في السرائر 2: 624، و المحقق الكركي في جامع المقاصد 13: 37.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست