responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 226

لبعض الأخبار [1]، المحمولة على إرادة تكراره في القبول أيضا، و عدم الاكتفاء بذكره في الإيجاب فقط.

و يتفرّع على ذلك أنّه يجوز اشتراط الإتيان في وقت معيّن، و اشتراط المرّة و المرّتين في يوم أو في جميع الأجل، و ادعى في الحدائق عدم الخلاف فيه، و ذكر الخلاف في الدائم [2].

و كذا يجوز اشتراط أن لا يواقعها؛ للخبرين [3]، و في أحدهما [4] دلالة على أنّها إن أذنت بعد ذلك جاز.

و يجوز العزل عنها بدون إذنها من غير كراهة، بلا خلاف ظاهرا، و في الرياض ادّعى الإجماع [5]، مضافا إلى ما مرّ في العزل عن الدائم [6].

و يلحق الولد به و إن عزل كما هو الشأن في كلّ وطء صحيح؛ لعموم: «الولد للفراش» [7] و خصوص الأخبار في المقام [8].


[1] الوسائل 14: 468، الباب 19 من أبواب المتعة.

[2] لم نعثر عليه بعينه، و لعله يستفاد ممّا في الحدائق 24: 199.

[3] الوسائل 14: 491، الباب 36 من أبواب المتعة، الحديث الأوّل، و 458، الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 3.

[4] و هو الخبر الثاني.

[5] الرياض 2: 116.

[6] تقدّم في الصفحة: 71.

[7] الوسائل 14: 568، الباب 58 من أبواب نكاح العبيد و الإماء، الأحاديث 2 و 3 و 4 و 7.

[8] الوسائل 14: 488- 489، الباب 33 من أبواب المتعة.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست