لبعض الأخبار [1]، المحمولة على إرادة تكراره في القبول أيضا، و عدم الاكتفاء بذكره في الإيجاب فقط.
و يتفرّع على ذلك أنّه يجوز اشتراط الإتيان في وقت معيّن، و اشتراط المرّة و المرّتين في يوم أو في جميع الأجل، و ادعى في الحدائق عدم الخلاف فيه، و ذكر الخلاف في الدائم [2].
و كذا يجوز اشتراط أن لا يواقعها؛ للخبرين [3]، و في أحدهما [4] دلالة على أنّها إن أذنت بعد ذلك جاز.
و يجوز العزل عنها بدون إذنها من غير كراهة، بلا خلاف ظاهرا، و في الرياض ادّعى الإجماع [5]، مضافا إلى ما مرّ في العزل عن الدائم [6].
و يلحق الولد به و إن عزل كما هو الشأن في كلّ وطء صحيح؛ لعموم: «الولد للفراش» [7] و خصوص الأخبار في المقام [8].