responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225

المطلب الثاني في الأحكام [1]

إذا شرط السائغ في ضمن العقد بجعله جزءا من الإيجاب و القبول لزم بلزوم العقد؛ لأنّه جزء من العقد الذي يجب الوفاء به، و لو لم يف به لم يف بالعقد، و لا يلزم ما يشترط قبله و بعده [2].

و استشكل ذلك في الكفاية من حيث عموم: «المؤمنون عند شروطهم» [3] قال: إلّا مع منع صدق الشرط، و هو مشكل [4]، انتهى.

و الظاهر الاتّفاق على عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد، كما يظهر من الرياض حكاية و دعوى [5]، و أفرط الشيخ- على ما حكي عنه- حيث أوجب- مضافا إلى ما ذكره [6] في العقد- إعادته بعده أيضا [7]،


[1] العنوان من «ع» و «ص»، و محلّه بياض في «ق».

[2] في «ص»: و لا بعده.

[3] الوسائل 15: 30، الباب 20 من أبواب المهور، الحديث 4.

[4] انظر كفاية الأحكام: 171.

[5] الرياض 2: 116.

[6] في «ع» و «ص»: ما ذكر.

[7] النهاية: 493.

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست