إذا شرط السائغ في ضمن العقد بجعله جزءا من الإيجاب و القبول لزم بلزوم العقد؛ لأنّه جزء من العقد الذي يجب الوفاء به، و لو لم يف به لم يف بالعقد، و لا يلزم ما يشترط قبله و بعده[2].
و استشكل ذلك في الكفاية من حيث عموم: «المؤمنون عند شروطهم» [3] قال: إلّا مع منع صدق الشرط، و هو مشكل [4]، انتهى.
و الظاهر الاتّفاق على عدم لزوم الشرط الغير المذكور في متن العقد، كما يظهر من الرياض حكاية و دعوى [5]، و أفرط الشيخ- على ما حكي عنه- حيث أوجب- مضافا إلى ما ذكره [6] في العقد- إعادته بعده أيضا [7]،