responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 317
هذا حال من انقطع دمها في العشر، وأما إن تجاوز عنها فإن رأت في بعض أيام العادة واستمر وتجاوز كمن كانت عادتها سبعة فرأت في الخامس مثلا و تجاوز عن العشرة فيحتمل شمول الادلة لها، فيجب عليها القعود بقية عادتها، ولها الاستظهار بيوم إلى تمام العشرة من يوم الوضع، وبعدها مستحاضة. ويحتمل أن تكون بقية أيام العادة أيام نفاسها ثم هي مستحاضة، ولا يبعد أقربية ذلك، لاستفادته من أدلة الاستظهار، فإنه لطلب ظهور الحال كما مر، ولايكون ذلك إلا على احتمال التجاوز وعدم نفاسية غير أيام العادة وعدم التجاوز ونفاسية الجميع، فإذا رأت في العادة وتجاوز تكون بقية الايام أيام نفاسها والزائد عليها استحاضة. وإن رأت بعدها كمن كانت عادتها سبعة فرأت في الثامن وتجاوز عن العاشر ففي شمول الروايات لها إشكال بل منع، لعدم أيام القعود لها حتى تؤمر به فيها، وليس لها أيام الاستظهار، لان الاستظهار إنما هو في ما إذا رأت الدم في العادة وتجاوز عنها فاحتملت الانقطاع على العشرة فيكون تمام الدم نفاسا، وتجاوزه عنها فتكون أيام عادتها فقط نفاسا، ومع هذه الشبهة وهذا الاحتمال يتحقق موضوع الاستظهار وطلب ظهور حالها. وأما إذا لم يكن تكليفها الرجوع إلى أيام عادتها مع التجاوز فلا تكون مشتبهة في حالها موضوعا ولا مشمولة لادلة ذات العادة، فالايام التي بعد العادة إلى العشرة إما نفاس مطلقا تجاوز الدم عن العشرة أو لا، أو ليس بنفاس كذلك فلا تكون موضوعة للاستظهار. والظاهر تسالمهم على أن النفساء قبل تمام عشرة أيام إذا لم تكن مشمولة لادلة العادة موضوعة للاحكام ويجب عليها التنفس وإن أمكن المناقشة في دلالة الادلة. ولا ينبغي ترك الاحتياط إلى العاشر بالجمع بين الوظيفتين بل لا يترك. المسألة السادسة لو رأت في الاول ونقت ثم رأت، فإما أن ترى الدم الثاني في بعض أيام العادة أولا، وعلى أي حال فإما أن يتجاوز الدم عن العشرة أو لا، فإن رأت في أيام العادة فلا إشكال في كون الحاشيتين نفاسا، والظاهر شمول أدلة القعود أيام العادة والاستظهار لها، كما أن


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست