responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 318
الظاهر أن الدمين نفاس مع الانقطاع على العشرة مطلقا للصدق العرفي وموضوعية النفساء قبل تجاوز دمها عن عشرة أيام للحكم. ومع التجاوز لا إشكال ظاهرا في ذات عادة عشرة أيام، وفي غير ذات العادة في كون الحاشيتين نفاسا. وأما ذات العادة إذا كانت عادتها أقل منها فإن قلنا بشمول أدلة الرجوع إلى العادة لها لاجل إمكان القعود في أيام عادتها في الجملة فلا يكون الدم الثاني نفاسا، وإن قلنا بعدم شمولها لها فلا يبعد الحكم بنفاسية الطرفين ولو قلنا بكون النقاء في البين في حكم النفاس. وما قيل من أن كون الدم الثاني نفاسا ممتنع لانه يلزم من وجوده عدمه، حيث إن نفاسيته سبب لاندراج المرأة في موضوع الاخبار الدالة على أنها لا تقعد أزيد من أيامها وأن ما تراه استحاضة مدفوع بأن الظاهر من الادلة كون الدم من أيام العادة مستمرا إلى ما بعد العشرة، وشمولها لما الحق به حكما محل إشكال بل منع. وكيف كان فيقع الكلام في أن الطهر المتخلل بين النفاس الواحد نفاس أو لا، الظاهر نفاسيته، لاطلاق صحيحة محمد بن مسلم " لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام " وخروج الطهر بين النفاسين من مفادها بالتقريب المتقدم لا يلزم منه خروج الطهر بين النفاس الواحد، فإن القرء في النفاسين لا يكون للاختزان، بل جمع الدم إنما هو لاجل الولد بخلاف المقام. وبالجملة لا مانع من الاخذ بإطلاق الصحيحة. نعم يشكل التمسك بمرسلة يونس بما مر، والظاهر أن الحكم متسالم عليه بينهم. وأما الاستدلال على المطلوب بصدق النفساء على المرأة في أيام النقاء، إذ لا يعتبر في مثل هذا المشتق تلبس الذات بالمبدأ على الدوام، فيشمله حينئذ كل ما دل على أن النفساء تكف عن الصلوة أيام قرئها كما أفاد الشيخ الاعظم فغير تام، ضرورة أنه لو سلم الصدق في الفترات القليلة لم يسلم في مثل المفروض مما كان أيام النقاء ثمانية مثلا وأيام التلبس يوما أو يومين من الحاشيتين بعد فرض كون المبدأ هو الدم. نعم لو فرض أن المبدأ هو حال معنوي محفوظ أو استعداد لقذف الدم كان حاصلا والمشتق صادقا، لكنه ممنوع مخالف للادلة كما لا يخفى.


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست