responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 316
رؤية الدم، وبعد مضي مقدار العادة من زمن الوضع أيضا لا تكون موضوعة له، لفقدان قيد آخر هو عدم المضي من يوم الوضع بمقدار العادة، ومع رؤيتها في زمان العادة ولو بعضها تكون موضوعة له، لتحقق جميع قيود الموضوع فهي امرأة وضعت ورأت الدم قبل مضي مقدار عادتها في الحيض منذ يوم وضعت. فمحصل مفاد الادلة بعد تحكيم بعضها على بعض ورد بعضها إلى بعض أن المرأة ذات العادة إذا رأت الدم من أول الوضع يجب عليها القعود مقدار أيام عادتها وتستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة إلى عشرة أيام من يوم الوضع، ولا يجب الاستظهار كما مر في الحيض. وإن رأت بعد عدم رؤيتها أول الوضع قبل مضي مقدار عادتها يجب عليها التنفس تتمة مقدار العادة، وتستظهر بعدها إلى العشرة. وإن رأت بعد مضي مقدار العادة فلا يجب عليها القعود والتنفس، فهل لها الاستظهار إلى العشرة أو لا؟ لا يبعد مشروعيته، لان الظاهر أن الاستظهار إنما هو لطلب ظهور حالها في زمان يمكن تحقق النفاس فيه، وبعد العادة إلى العشرة يمكن تحققه، لان الدم المرئي بعد العادة إذا انقطع على العشرة فهو نفاس للصدق العرفي، ومع التجاوز عنها لا يكون نفاسا لخروج ما بعد العشرة من يوم الوضع و عدم الدليل على نفاسيته بعد العادة مع التجاوز، تأمل. بل يمكن الاستدلال على عدم كونه نفاسا بأدلة الاستظهار بعد أيام العادة، فإن أيام العادة أيام النفاس ظاهرا بحسب تلك الادلة، وأيام الاستظهار أيام يمكن أن يكون الدم فيها نفاسا وغير نفاس، فيحتمل بدء أن تكون النفاسية مع التجاوز وعدمها مع عدمه، وبالعكس بأن تكون النفاسية مع عدم التجاوز وعدمها معه. ولاريب في تعين الثاني بعد كون الاستظهار ههنا كالاستظهار في الحيض. وبالجملة لا يكون الاستظهار ملازما للقعود ومن توابعه، بل هو حكم مستقل شرع لاجل الاستظهار والاحتياط، قعدت وتنفست أو لا. وأما غير ذات العادة التي عادتها عشرة أيام فتجعل ما رأت بين العشرة نفاسا وما بعدها استحاضة. لان النفاس لا يكون أكثر من عشرة أيام من حين الوضع.


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست