responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 315
للامور الخارجة فيها، ولايرى العرف للظرف والوقت موضوعية للاحكام، وهذا نظير قوله " / الماء يطهر " حيث يكون بعض مصاديقه نادر الوجود جدا بحيث ينصرف الذهن عنه، لكن المناسبة بين الحكم والموضوع توجب دفع الانصراف، لان المطهرية بنظر العرف لا تكون إلا لنفس طبيعة الماء من غير دخل لشئ آخر فيها، بل العرف قد يلغي بعض القيود لاجل بعض المناسبات، وكيف كان فلا مجال لدعوى الانصراف. وأوهن منها دعوى الانصراف في بعض الادلة كحسنة مالك بن أعين دون بعض، ضرورة أنه لا وجه للتفصيل بعد كون وجه الانصراف ما تقدم، ولايكون قوله " و هي في نفاسها من الدم " موجبا للانصراف إلا للوجه المتقدم. ثم إنه بعد البناء على إنكار الانصراف في الادلة لابد من بيان مفادها ووجه الجمع بينها فنقول: مقتضى إطلاق مادلت على أن النفساء تقعد قدر حيضها وتستظهر يوما أو يومين إلى عشرة أيام أن كل ما صدق عليها عنوان النفساء يجب عليها القعود قدر حيضها والاستظهار بعده، كان الدم متصلا بالوضع أو منفصلا، قبل مضي مقدار العادة من يوم الوضع أو بعده، بل قبل عشرة أيام أو بعدها، مع صدق دم الولادة وعنوان النفساء. ولا منافاة بين هذه الطائفة وبين مادلت على أن دم النفاس لا يكون أكثر من عشرة أيام كما هو واضح. بقيت رواية مالك بن أعين حيث دلت على أن مقدار أيام العادة إنما هو من يوم وضعت، وإطلاقها يقتضي أن يكون حساب الايام من يوم الوضع، سواء رأت الدم من حال الوضع أو لا، ومقتضي تحكيمها على سائر الادلة أن ذات العادة تقعد مع رؤية الدم مقدار أيام عادتها من زمان الوضع، فيكون ظرف القعود مقدار أيام العادة من أول الوضع لكن مع رؤية الدم، وأما مع عدم الرؤية رأسا فلا قعود لها، لما دل على أن النفاس هو دم الولادة، ولمثل قوية السكوني ورواية الجعفريات والخلقاني حيث علق الحكم فيها على الدم المرئي على رأس الطفل، فالقعود يتوقف على رؤية الدم وكون ظرف الرؤية أيام العادة من يوم الوضع، فالمرأة التي لم تر دما أول الوضع ليست موضوعة للحكم لفقدان قيد هو


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست