responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 314
كونه نفاسا، ولقاعدة الامكان مع الشك في الصدق. وفيه أنه مع فرض الانصراف لا دليل على ترتب الاحكام حتى مع العلم بكونه نفاسا وكون المرأة نفساء. لان وجه الانصراف ندرة تخلف الدم عن الولادة، فيكون هذا الوجه موجودا في جميع أدلة الباب. ودعوى امتناع تخلف الاحكام مع كون المرأة نفساء، مدفوعة بأن الاحكام يمكن أن تكون مترتبة على قسم من النفاس والنفساء كما ذكرنا في الحيض، ألا ترى أن النفساء صادقة على من ترى الدم إلى الحادي عشر بلا ريب، ضرورة أن الدم الجاري إلى الساعة الاخيرة من اليوم العاشر نفاس في غير ذات العادة وبعدها ليس بنفاس حكما، ولا يمكن أن يقال ان الدم بحسب التكوين إلى هذه الساعة نفاس دون بعدها أو بحسب العرف والعادة كذلك. فلا محالة يكون التصرف في الموضوع من الشارع. فجعل دم النفاس في مقدار معين أو وقت معين موضوع حكمه دون غيره مع كونه نفاسا واقعا. فحينئذ نقول بعد قصور الادلة عن إثبات الحكم لمن لم تر دما مع الولادة أو قريبا منها للانصراف حسب الفرض يكون مقتضي الاصول والقواعد عدم محكومية المرأة بأحكام النفساء، فلا يجب التنفس عليها إذا لم تر الدم ثم رأت بعد فصل. وأما قاعدة الامكان فلا أصل لها في الحيض كما عرفت فضلا عن الاستحاضة، بل لو قلنا بأن دليل القاعدة هو الاصل العقلائي كما قيل في باب الحيض وثبت بها كون الدم نفاسا و المرأة نفساء لا يفيد في المقام مع عدم دليل على ترتب الاحكام على النفساء مطلقا كما تقدم. لكن الانصاف أن دعوى الانصراف في الادلة مطلقا سواء في مادلت على أن النفساء تقعد أيامها أو قدر عادتها أو مادلت على جواز الغشيان إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها أو مادلت على أن دم النفاس لا يكون أكثر من عشرة أيام، غير وجيهة، فإن ندرة الوجود وإن كانت موجبة لعدم انتقال الذهن إلى الفرد النادر لكن لا توجب الانصراف وخروج العنوان المأخوذ في الادلة عن كونه تمام الموضوع للحكم، خصوصا في مثل المقام الذي كان موضوع الحكم النفساء، وتقتضي المناسبة بين الحكم والموضوع أن يكون الموضوع هو نفس العنوان من غير دخل


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست