responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 313
والاخذ في غيرها بإطلاق مادل على عدم الزيادة من حين الرؤية. لكنه تفصيل لم يلتزم به أحد ظاهرا ولم أر احتماله من أحد، بل الظاهر أن حد النفاس في جميع النسوة بحسب الواقع واحد ولا يزيد على عشرة أيام من يوم الوضع. ثم إنه حكي عن الروض أنه يترتب الثمرة على تعدد النفاسين ما لو ولدت فرأت الدم وانقطع فولدت الثاني، فرأت قبل مضي عشرة أيام من الولادة الاولى فإنه على التعدد لا يحكم بنفاسية النقاء المتخلل، وعلى الوحدة يحكم بها. وفيه أن هذه الثمرة ليست من ثمرات القول بالتعدد والوحدة، لعدم إبطال الولادة الثانية نفاسية الاولى فيكون النقاء بين نفاس واحد، فهو محكوم بالنفاسية بناء على ما يأتي من نفاسية النقاء المتخلل بين النفاس الواحد، وكون الدم معنونا بعنوان آخر وهو نفاس آخر لا يوجب إبطال حكم النفاس الواحد. بل هي من ثمرات القول بلزوم الارتباط بنحو السببية أو غيرها بين الولادة والدم الخارج عقيبها و وعدمه، فعلى الثاني يكون الدم الخارج عقيب الثانية نفاسين وباعتبار كونه من تتمة النفاس الاول يكون النقاء المتخلل بينه نفاسا، وعلى الاول لا يكون ما رأت عقيب الثانية مع النقاء بعد الولادة الاولى خصوصا إذا كان معتدا به نفاسين، بل هو نفاس واحد مربوط بالولادة الثانية، وقد تقدم ترجيح ذلك، فيحنئذ لا يكون النقاء المتخلل بحكم النفاس، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه. المسألة الخامسة لو لم تر دما أو لا ثم رأت فإما أن يكون بعد عشرة أيام من يوم الولادة، أو بين العشرة قبل مضي مقدار عادتها، كما لو كان مقدار عادتها ستة ورأت في اليوم الرابع، أو بعد مضي مقدارها، كما لو رأت في الفرض في اليوم السابع أو العاشر، وعلى أي تقدير فإما أن ينقطع إلى عشرة من يوم الولادة، أو يتجاوز عنها. فيقع الكلام في الفروض تارة في نفاسية الدم، واخرى في قعودها، وثالثة في حال ذات العادة وغيرها. فنقول: قد يقال بانصراف الادلة عن صورة تخلف الدم عن حال الولادة خصوصا إذا كان الفصل طويلا كتسعة أيام أو عشرة، فيعمل في الدم على القواعد فيحكم بنفاسيته لصدق


نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست