responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 597

المنقول بالتواتر، و أولى منه: ترتيب الكلمات و الجمل، لفوات النظم المقصود من القراءة و عدم صدق السورة و إن صدق القرآن في بعض أفراده.

فلو خالف عمدا بطلت القراءة بلا خلاف و لا إشكال فيه، و لا في إبطال الصلاة إذا كان مخالفة الترتيب بين الكلمات مخرجة للمقروء عن القرآنية، أو لم يكن، لكن اقتصر عليه حتى ركع.

و أما مع عدم الأمرين: فهل يبطل به الصلاة؟ ظاهر جماعة: نعم، قيل [1]: و لعلّه المشهور، للنهي الملحق للمقروء بقصد الجزئية بعد إخراجه عن صلاحية الجزئية بكلام الآدميين، فيبطل.

و لأنّ عدم إعادته يستلزم النقص و إعادته يستلزم الزيادة، لأنّ المفروض قصد الجزئيّة بالأوّل.

و لأنّه نوى فعل المنافي و نوى الخروج عن الصلاة المشروعة.

و في الجميع نظر، لمنع الخروج عن القرآنية بمجرد النهي، فإنّ المبطل هو كلام الآدميين، إلّا أن يدّعى عموم إبطال الكلام، خرج منه القرآن و الدعاء المشروعان من جهة عمومات الأمر بهما، و مع التحريم فيبقى تحت العموم، و لذا ذهبوا إلى إبطال طلب المحرّم.

و لمنع صدق الزيادة إذا أعاده مع رفع اليد عن جزئية ما قرأه أوّلا، كما مرّ في مسألة ما لو نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها [2].

و لمنع البطلان بنية الخروج و فعل المنافي ما لم يأت بالمنافي، و لا نسلّم تحققه مع التدارك قبل الركوع.


[1] لم نقف عليه.

[2] راجع بحث النيّة في الصفحة: 263 و ما بعدها.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست