responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 598

فالقول بالصحّة مع التدارك قبل الركوع مراعيا للموالاة- كما في الناسي- لا يخلو عن قوّة، و لعلّ إطلاق كلمات جمع في الإبطال محمول على صورة المضيّ في الصلاة على هذا الوجه، نعم، صريح آخرين: عدم تأثير التدارك.

و أمّا مقابلة العامد بالناسي و الحكم على الأوّل بأنه يعيد الصلاة و على الثاني بأنّه يعيد القراءة، فليس صريحا في عدم تأثير التدارك للعامد، لأنّ كلامهم في العامد مع بقاء وصف التعمّد في الإخلال، المقتضي للمضيّ على ما تعمّده و الاستمرار، فلا يشمل ما لو ندم العامد عمّا تعمّده و بنى على تداركه.

[و لا مع قراءة السورة أوّلا]

(و) كذا (لا) تجزي الصلاة (مع قراءة السورة أوّلا) فتبطل السورة، عمدا أو سهوا.

و ربما احتمل عدم بطلان السورة مع السهو، لأنّه قد فات منها صفة و هي الترتيب، و فيه نظر ظاهر، كما في بطلان الصلاة في صورة العمد مع التدارك قبل الركوع، لما تقدّم من أنّ الأقوى عدم البطلان إذا تدارك جميع ما قرأ، فلا يجزي إعادة السورة كما زعم في المدارك [1]، لأنّه بعد قصد تقديم ما حقّه التأخير، فكلّ ما يأتي به من الأفعال باطل، سواء وقع في محلّه أو في غير محلّه، إذ لم يقصد بها الصلاة المشروعة.

ثمّ إنّه لو قلنا باستحباب السورة و قدّمها، فإن رفع اليد عن جزئيتها قبل الدخول في الفاتحة صحّت الصلاة، و إلّا وجب عليه تدارك ما قرأ من الحمد مصاحبا لقصد جزئية السورة المقدّمة، فلو لم يتداركه حتى ركع بطلت


[1] المدارك 3: 351.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست