responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 596

و أمّا التخيير المستفاد من إجماعهم على وجوب القراءة بإحدى السبع أو العشر فلا ينفعنا بعد ما ذكرنا من أنّ المراد من ذلك: الاقتصار بها بالنسبة إلى ما يخالفها في المقومات المعبّر عنه بالشاذ- المعلّل عدم جواز القراءة به:

بأنّه ليس بقرآن-، و المفروض أنّ الصفات التي هي محلّ الكلام خارج عن المقومات، بل فاقدها كواجدها في صدق القرآن عليه حقيقة، و ليس المراد بها خصوص شخص تلك القراءات المعروضة للهيئات المستحسنة، من حيث كونه لفظا عربيا، و إلّا لوجب اتّباع هذه الكيفيات.

و مما ذكرنا يظهر حال المدّ الواجب، الذي أوجبوه في الألف و الواو و الياء، الساكنين التاليين للحركة المجانسة، إذا وقع بعدها في كلمة واحدة [1] همزة أو سكون لازم، في مدغم لازم أو عارض أو غير مدغم، نحو جاءَ [2] و سُوءَ [3] وَ جِيءَ [4] و (دَابَّةٍ) [5] و تَأْمُرُونِّي [6] و فواتح السور الثلاثية المتوسطة بحرف المدّ التالي للحركة المجانسة مثل (ق) و (ن) و (ص) و نحوها [2].

[و لا تجزي القراءة مع مخالفة ترتيب الآيات]

(و لا) تجزي القراءة (مع مخالفة ترتيب الآيات) على الوجه


[1] كذا ظاهرا، و الكلمة غير واضحة.

[2] هذا هو آخر ما في الصفحة اليسرى من الورقة: (72)، و بعده بياض بمقدار أربعة أسطر، و قوله: «و لا تجزي» هو أوّل الصفحة اليمنى من الورقة: (73).


[2] الأنعام: 61 و موارد أخرى كثيرة.

[3] النساء: 110 و موارد أخرى متعدّدة.

[4] الزمر: 69، و الفجر: 23.

[5] البقرة: 164، و موارد أخرى كثيرة.

[6] الزمر: 64.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست