responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 589

و إن لم يمكن إفهامه المعاني، فظاهر الذكرى [1]: وجوب تحريك اللسان، و لعلّه لأنّه المقدور، و لظاهر الخبر.

و في كليهما نظر، أمّا الأوّل: فلأنّ التحريك تابع للقراءة لا جزء منه حتى لا يسقط بتعذّر الكلّ.

و أمّا في الثاني: فلأنّ المتبادر منه- سيّما بقرينة ذكر الإشارة بالإصبع- هو من يتمكّن من فهم معاني الحمد أو ألفاظها، و إلّا فلا معنى للإشارة بالإصبع، إذ لا مشار إليه في الفرض.

[و لا تجزي القراءة مع الإخلال بحرف حتى التشديد و الإعراب]

(و لا [1]) تجزي القراءة (مع الإخلال بحرف) منها عمدا إجماعا، على ما يظهر من المحكيّ عن المعتبر [3] و المنتهى [4] و كشف اللثام [5] و الذخيرة [6]، لعدم الإتيان بالمأمور به، لأنّ الفاتحة اسم للمجموع و لا يطلق على الناقص إلّا من باب التسامحات التي لا تبنى عليها الأحكام الشرعيّة.

فلو أخلّ، فإن كان المتروك حرفا من كلمة، بحيث خرج بذلك عن كونه قرآنا، فإن اقتصر عليها بطلت صلاته، للنقص و للكلام الخارج عن الصلاة عمدا، و للزيادة حيث قصد بها الجزئيّة. و إن تداركها بطلت


[1] هذا أوّل الصفحة اليسرى من الورقة: (70). و في الإرشاد قبل هذه الفقرة ما يلي:

«و لا تجزي الترجمة مع القدرة» و لم نقف على شرح هذه العبارة في الأوراق المكرّرة، و قد شرحها المؤلّف (قدّس سرّه) في النسخة الأخرى، فراجع الصفحة: 352.


[1] الذكرى: 188.

[3] المعتبر 2: 166.

[4] المنتهى 1: 273.

[5] كشف اللثام 1: 216.

[6] الذخيرة: 273.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست