responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 590

للأخيرين.

و إن لم يكن جزءا من كلمة، ك«واو العطف» بطلت للنقص مع عدم التدارك، و للزيادة معه.

و الإخلال بالتشديد مع حذف الحرف المدغم إخلال بالحرف، و هو الظاهر من عطفه على الحرف بقوله: حتّى التشديد و مع إثبات المدغم محرّكا إخلال بالكيفيّة المعتبرة في الكلمة بحكم أهل العربيّة، و ساكنا إخلال بالموالاة المعتبرة فيها.

و لا فرق في التشديد بين الثابت في إدغام المتماثلين و الثابت في إدغام غيرهما، بشرط وجوب الإدغام في لغة العرب، كإدغام لام التعريف في الحروف الشمسيّة الأربعة عشر.

أو وجوبه في خصوص القرآن لو ثبت، و إن لم يثبت في أصل لغة العرب، كما قيل في (أَ تُحاجُّونِّي) في سورة الأنعام [1] و (ما مَكَّنِّي) في الكهف [2] و (تَأْمُرُونِّي) في الزمر [3]، لو ثبت إجماع القرّاء على وجوبه- الكاشف عن كونه كذلك في أصل القرآن، بناء على تواتر كلّ من القراءات السبع- كما هو ظاهر المشهور المدّعى عليه الإجماع في الروض [4] كما عن جامع المقاصد الاتّفاق عليه [5]، و عن مجمع الفائدة نفي


[1] الأنعام: 80.

[2] الكهف: 95.

[3] الزمر: 64.

[4] انظر روض الجنان: 264.

[5] جامع المقاصد 2: 245.

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست