responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 227
حال التقية على وجه خاص وإمكان الطهارة الموقتة يجدي في مثل التيمم الذي ينقضه وجدان الماء لا في ما نحن في الذي لا دليل على انتقاضه بزوال التقية. وأما التنظير بالاقطع الذي تجدد له رجل بقدرة الله تعالى حيث لا يتوهم انتقاض طهارته بتجدد الرجل، فمندفع بان الاقطع تكليفه الواقعي هو الوضوء بلا مسح لا كالوضوء في حال التقية فان تكليفه الواقعي هو الوضوء مع المسح على البشرة وإنما ارتفع هذا الجزء لعروض التقية وتمام الكلام من هذه الجهة في محله. وأما العقود والايقاعات: فتارة تكون التقية في اصل إيجادها واخرى في إيجادها بأسبابها. أما الاول: فمقتضى الادلة الخاصة فضلا عن اقتضاء المصلحة العامة المتقدمة عدم ترتب الاثر حيث قال [1] (عليه السلام): " ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة " ومقتضى كونه منه في سعة عدم الوقوع في ضيق الوفاء والكفارة مثلا. وأما الثاني: فربما يتوهم ان حاله حال العبادات فكما يقال: ان خصوصية قيد البشرة في المسح ساقطة للتقية كذلك خصوصية السبب الخاص في الطلاق مثلا مرفوعة في التقية فيقع قوله: " انت برية وخلية " مؤثرا للتمكن من اللفظ وعدم التمكن من خصوصية انت طالق ولا ينافيه كون المبتلى بالتقية في سعة بل نفوذه على مريد الطلان حقيقة مع عدم التمكن من لفظ خاص يوافق التوسعة وخلافه ضيق عليه ويندفع: بما ذكرنا في العبادات ان ما كان جزء مطلقا أو شرطا مطلقا بحسب مقام الثبوت بحيث لا يسوغه عذر من الاعذار فلا يرتفع بالتقية، فإذا فرض ان الطلاق لا يقع إلا بصيغة " انت طالق " سواء تمكن منها أولم يتمكن فالتقية غير مجدية في جعل لفظ آخر مكانها سببا فيكون كإشهاد العدلين في الطلاق فان عدم التمكن منه لعدم حضورهما في بلد المطلق لا يسوغ وقوعه عند غير العادل فكذلك لا يسوغه التقية وكذا وقوع الطلاق ثلاثا، بقوله: " انت طالق ثلاثا " لا يسوغه عذر

[1] الوسائل: ج 16، ص 134، الحديث 3، من الباب 12 من ابواب كتاب الايمان.

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست