responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 228
من الاعذار فلا يسوغه التقية وعليه فلا يجدي عموم الجواز للتكليفي والوضعي في قوله [1] (عليه السلام): " التقية في كل شئ جائزة " فان صلاحية التقية للواقعية غير صلاحية موردها للارتفاع فكما لا تحدث التقية أمرا في مورد لا أمر له كذلك لا تحدث سببا فيما لا سبب له، فتدبر جيدا. ومنها: ان مورد التقية بالمعنى الاخص حيث إنها من المخالف بما هو مخالف له في المذهب هي الامور المذهبية فيختص بموارد اختلاف العامة مع الخاصة في التكليفات والوضعيات، وأما الموضوعات بما هي فليست مورد التقية بالمعنى الاخص فإذا اعتقد المخالف ان هذا المايع ماء واعتقد المؤمن انه خمر فليس مورد الاتقاء منه بشربه، بخلاف النبيذ الذي يعتقده المخالف انه حلال طاهر فانه مورد التقية. ومنه اعتقاد المخالف ان استتار القرص مغرب شرعا فالصلاة معه والافطار عنده مورد التقية بالمعنى الاخص، بل منه أيضا اعتقاد المخالف ان هذا اليوم يوم عرفة فيجب فيه الوقوف، لرجوعه إلى امر مذهبي وهو حكم الحاكم ثبوت الهلال الذي مقتضاه ان هذا اليوم هو التاسع من ذي الحجة. نعم بناء على مسلك من يقول بان أوامر التقية لا يقتضي إلا رفع التكليف أو الوضع دون الاثبات ليس اليوم المذكور يوم التساع شرعا ولو تنزيلا بل ينحل الوقوف في وادي عرفات في يوم التاسع إلى أصل الوقوف فها وخصوصية اليوم المعين، وتسقط الخصوصية بدليل التقية ويبقى أصل الوقوف وإنما تجب رعاية هذا اليوم حيث لا تتأدى التقية إلا به لالبدليته عن يوم التاسع واقعا، كما ان الفرق بين القطع بالخلاف وعدمه مبني على موضوعية حكم الحاكم عندهم فلا يضره القطع بخلافه وعدم الموضوعية فيقتصر على صورة عدم انكشاف الخلاف حتى عندهم. وبقية الكلام في محله. ومنها: ان المسوغ للتقية كما يقتضيه عنوانها لحوق ضرر يتقي ويتوقى منه سواء كان ضررا على الشخص أو على النوع، أو وصمة على المذهب، وعلى الامام

[1] الوسائل: ج 11، ص 468، الحديث 2، من الباب 25 من ابواب الامر والنهي وما يناسبهما. واليك نص الحديث " التقية في كل شئ يضطر إليه ابن ادم فقد أحله الله له ".

نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست