responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 226
الامر العام كما يسوغ المسح على الخف بالامر الخاص فتدبر جيدا. وليعلم ان الفرض ان ما لا يكون جزء مطلقا، أو شرطا مطلقا ثبوتا قابل لان يرتفع بالتقية، فكما ان المسح الخاص وهو المسح على البشرة ليس جزء مطلقا لسقوطه في البرد، فكذا في التقية، كذلك أصل المسح ليس جزء مطلقا كما في الاقطع فيرتفع بالتقية ويبدل بغسل الرجلين لعدم تأدي التقية إلا به فلا يلزم ان يكون غسل الرجل سائغا في مورد آخر غير التقية حتى يقال بعدمه ويتخير في أمره كما عن شيخنا العلامة الانصاري (قدس سره) في رسالة التقية. ومنها: أن التقية جارية في الاسباب والعقود والايقاعات على حد جريانها في العبادات أم لا، ولا يخفى عليك ان أوامر التقية بعنوانها بملاحظة مصلحتها العامة وهي دفع الضرر الشخصي أو النوعي، أو دفع الوصمة عن المذهب أو عن رئيس المذهب لا يقتضي إلا إيجاب ذاك العمل بصورته التي تتأدى بها التقية، وأما رفع الجزئية، أو الشرطية، أو المانعية فضلا عن إثبات أثر شرعي فإنما يعلم من خصوصية المورد مثلا صحة الصلاة في مورد التقية للامر بالقراءة فضلا عن إجزائها عن الواقع تقتضي ارتفاع جزئية جزء اقتضت تركه التقية كترك السورة، أو القراءة مطلقا، أو شرطية شرط اقتضت التقية تركه كالجهر في الجهرية، أو مانعية مانع اقتضت إيجاده كالتكتف والتأمين، وكذا الامر في الوضوء بمسح الخف، أو غسل الرجل فان فرض صحته وصحة الصلاة معه يقتضي عدم جزئية المسح على البشرة في حال التقية. نعم في الوضوء بحث أخر يناسب البحث عن الاسباب وهو أن الوضوء في مورد التقية وصحته وصحة الغاية المترتبة عليه يؤثر في الطهارة كالوضوء التام، أو صحته وصحة غايته لا يقتضي أزيد من إباحة الدخول به في الغاية المقصودة فيكون على الثاني كالتيمم على المشهور، وعلى الاول كالتيمم على قول آخر موافق لظاهر دليل التنزيل وإمكان الطهارة الموقتة لكونها اعتبارية لا واقعية كوضوء ذي الجبيرة على وجه. والتحقيق ان ظاهر الادلة ان الوضوء الذي يترقب منه الطهارة هو المأمور به في


نام کتاب : صلاة الجماعة نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست