وتحقيق المسألة في الأصول.
(والتمييز) بأن تكون له قوة يمكنه بها معرفة أفعال الصلاة ليميز الشرط من الفعل، ويقصد بسببه فعل العبادة [3] (فلا تصح من المجنون، والمغمى عليه و) الصبي (غير المميز لأفعالها): بحيث لا يفرق بين ما هو شرط فيها وغير شرط، وما هو واجب وغير واجب، إذا نبه عليه.
(ويمرن الصبي) على الصلاة (لست)، وفي البيان لسبع وكلاهما مروي [4]،
في كل من الشقين، من غير تقييده بصورة محو هيئة الصلاة أو عدمها.
[1] سواء أكانت صلاة، أم غيرها.
[2] أي من أي أقسام الكفار.
وكلمة (مطلقا) داخلة في المتن في الموضعين في بعض النسخ.
[3] أي حتى يتمكن - بسبب تمييزه وشعوره - من قصد العبادة.
[4] راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 11 - 13.
الباب 3. الحديث 2 - 4 - 5 - 7.
[1] سواء أكانت صلاة، أم غيرها.
[2] أي من أي أقسام الكفار.
وكلمة (مطلقا) داخلة في المتن في الموضعين في بعض النسخ.
[3] أي حتى يتمكن - بسبب تمييزه وشعوره - من قصد العبادة.
[4] راجع (وسائل الشيعة) الجزء 3. ص 11 - 13.
الباب 3. الحديث 2 - 4 - 5 - 7.