نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 569
إلا أن ذكره مع سائر الشروط ربما يدل على تقييده بصورة العمد، نظرا إلى وحدة السياق. [5] أي أن الأصحاب حكموا بأن الفعل الكثير مبطل للصلاة إذا كان عن عمد، دون ما كان عن سهو، وأطلقوا الحكم
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 569