responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 534
على ما يقتضيه إطلاق العبارة [1].
وفي الأخيرين [2] للمصنف رحمه الله قول آخر بالصحة.

وثلاثة باطلة: وهي المرقمة برقم 1 - 4 - 5.
إليك الصور تفصيلا:
(الصورة الأولى): كون المصلي هو الغاصب للمكان.
سواء أكان جاهلا بالحكم الشرعي التكليفي أم بالحكم الوضعي فصلاته باطلة لا محالة.
(الصورة الثانية): كون المصلي جاهلا بأصل الغصب فصلاته صحيحة.
(الصورة الثالثة): كون المصلي ناسيا للحكم الشرعي التكليفي أو الوضعي.
لكنه كان عالما بهما فصلاته باطلة.
(الصورة الرابعة): كون المصلي ناسيا لأصل الغصب: بأن كان عالما بالغصب، لكنه نسي وقت الإتيان فصلاته باطلة أيضا.
[1] أي ما قلناه: من نسيان الحكم سواء أكان حكما تكليفيا أم وضعيا، أو نسيان أصل الغصب، أو الجهل بالحكم التكليفي، أو الوضعي هو ظاهر إطلاق عبارة المصنف، حيث قال في ص 533: " ويجب كونه غير مغصوب " فهذه العبارة مطلقة غير مقيدة بصورة التذكر فتشمل نسيان الحكم بقسميه: التكليفي والوضعي، والجهل بهما، ونسيان أصل الغصب.
[2] الأخيران هما:
1 - كون المصلي ناسيا للحكم الشرعي التكليفي، أو الوضعي.
2 - وكون المصلي ناسيا للغصبية مع كون هو الغاصب.
وقد تقدم من المصنف رحمه الله القول ببطلان صلاة الغاصب في هاتين الصورتين في ص 533، وقوله الآخر هو الصحة كما في هذه الصفحة.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست