responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 533
(ويجب كونه [1] غير مغصوب) للمصلي ولو جاهلا [2] بحكمه الشرعي، أو الوضعي لا بأصله [3]، أو ناسيا له [4]، أو لأصله [5]
[1] أي كون المكان الذي يصلى فيه لا بد أن يكون مباحا غير مغصوب.
فإن كان مغصوبا من قبل المصلي وصلى فيه فصلاته باطلة يجب إعادتها في الوقت إن كان باقيا، وقضاؤها إن كان قد مضى وتصرم.
[2] كلمة لو وصلية أي صلاة الغاصب للمكان باطلة ولو كان الغاصب جاهلا بالحكم الشرعي التكليفي الذي هو حرمة التصرف في المكان المغصوب.
وكذا صلاة الغاصب للمكان باطلة لو كان الغاصب جاهلا بالحكم الوضعي الذي هو فساد الصلاة وبطلانها في المكان المغصوب.
[3] أي لا تبطل صلاة من كان جاهلا بغصبية أصل المكان، سواء أكان المكان المغصوب في حيازته وتصرفه أم في حيازة الآخرين وهو صلى فيه، لكنه لا يعلم بالغصبية.
[4] كلمة أو عطف على قوله: ولو جاهلا بحكمه الشرعي أو الوضعي أي ولو كان المصلي الغاصب ناسيا للحكم الشرعي التكليفي أو الحكم الوضعي: بأن كان عالما بالحكمين، لكن نسيهما وقت الصلاة فصلى فصلاته باطلة أيضا.
[5] أي أو كان المصلي ناسيا لأصل غصبية المكان: بأن كان عالما بالغصب لكن عند إتيان الصلاة نسي أن المكان مغصوب فصلى فيه فصلاته باطلة.
فتحصلت من مجموع ما ذكر صور أربعة.
أحدها صحيحة: هي المرقمة برقم 3.
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست