responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 535
وثالث [1] بها في خارج الوقت خاصة.
ومثله القول في اللباس.
واحترزنا بكون المصلي هو الغاصب عما لو كان غيره، فإن الصلاة فيه بإذن المالك صحيحة في المشهور.
كل ذلك مع الاختيار، أما مع الاضطرار كالمحبوس فيه فلا منع [2].
(خاليا [3] من نجاسة متعدية) إلى المصلي أو محموله الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة.
فلو لم تتعد أو تعدت على وجه يعفى عنه كقليل الدم، أو إلى ما لا يتم الصلاة فيه [4] لم يضر.

[1] أي وللمصنف رحمه الله قول ثالث في الصحة في خصوص الصورتين المتقدمتين في الهامش رقم (4 - 5) ص 533 بالتفصيل: وهو أنه إن تذكر المصلي الحكم التكليفي، أو الوضعي أو تذكر الغصبية في الوقت فصلاته التي صلاها مع النسيان باطلة ولا بد من الإعادة.
أما لو لم يتذكر حتى خرج الوقت فصلاته صحيحة.
[2] الاضطرار مجوز للصلاة إذا لم تكن مقدماته اختيارية، كمن امتنع من أداء دينه وهو قادر عليه فحبسه الحاكم في مكان مغصوب وهكذا شخص يمكنه التخلص من المكان المغصوب بأداء الحق الواجب عليه فلا يكون مضطرا إليه.
[3] كلمة خاليا منصوبة على الحالية للمكان أي حال كون المكان خاليا وفارغا من نجاسة مسربة إلى الشخص المصلي أو إلى ما يصحبه معه: مما يشترط فيه الطهارة.
[4] حاصله: أنه يشترط في المكان خلوه عن نجاسة متعدية على وجه يمنع من صحة الصلاة، فلو كانت النجاسة لا تتعدى إلى المصلي
نام کتاب : الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست