نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 83
[ما المراد بمغفرة الذنوب دون الشرك و هل يجوز أن يغفر كبائر الذنوب]
(المسألة الثامنة و العشرون) و سأل عن قوله عز و جل إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ[1] ثم قال عرفنا هل يجوز أن يغفر قتل العمد و يعفو عن الخوارج على الأئمة [2] و إن لم يخالفوا في الأصول.
و الجواب [3] عن ذلك أن كل معصية لله عز و جل تكون كفرا فهي شرك في حكم الشرع و الدين و كل كافر فهو مشرك من أسماء الدين دون أسماء اللغة و كل مشرك فهو كافر من أسماء الدين و اللغة و إذا كان الأمر على ما ذكرناه وجب القطع على وعيد [4] الكفار بأي ضرب من الكفر و أنواعه لما ذكرناه من استحقاق السمة لهم بالشرك في حكم الدين و الخوارج على أئمة العدل إذا استحلوا حربهم و عداوتهم و قتل المؤمنين من أنصارهم فهم كفار بذلك و حكمهم حكم المشركين و قد دخلوا بذلك في الوعيد من قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ[1].
(فصل) فأما قتل العمد فهو على ضربين أحدهما أن يكون القاتل مستحلا له و الضرب الآخر أن يقع على وجه التحريم فمن قتل مؤمنا مستحلا لدمه فهو كافر بقتله مستحق للوعيد لقوله [5]إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ و بأمثال هذه الآية من [6] وعيد الكفار و من قتل مؤمنا محرما لقتله خائفا من العقوبة له على ذلك معتقدا لوجوب الندم عليه منه كان مستثنى بقوله [7]وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ غير