responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 83

[ما المراد بمغفرة الذنوب دون الشرك و هل يجوز أن يغفر كبائر الذنوب‌]

(المسألة الثامنة و العشرون) و سأل عن قوله عز و جل‌ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [1] ثم قال عرفنا هل يجوز أن يغفر قتل العمد و يعفو عن الخوارج على الأئمة [2] و إن لم يخالفوا في الأصول.

و الجواب‌ [3] عن ذلك أن كل معصية لله عز و جل تكون كفرا فهي شرك في حكم الشرع و الدين و كل كافر فهو مشرك من أسماء الدين دون أسماء اللغة و كل مشرك فهو كافر من أسماء الدين و اللغة و إذا كان الأمر على ما ذكرناه وجب القطع على وعيد [4] الكفار بأي ضرب من الكفر و أنواعه لما ذكرناه من استحقاق السمة لهم بالشرك في حكم الدين و الخوارج على أئمة العدل إذا استحلوا حربهم و عداوتهم و قتل المؤمنين من أنصارهم فهم كفار بذلك و حكمهم حكم المشركين و قد دخلوا بذلك في الوعيد من قوله تعالى‌ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ [1].

(فصل) فأما قتل العمد فهو على ضربين أحدهما أن يكون القاتل مستحلا له و الضرب الآخر أن يقع على وجه التحريم فمن قتل مؤمنا مستحلا لدمه فهو كافر بقتله مستحق للوعيد لقوله‌ [5] إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ‌ و بأمثال هذه الآية من‌ [6] وعيد الكفار و من قتل مؤمنا محرما لقتله خائفا من العقوبة له على ذلك معتقدا لوجوب الندم عليه منه كان مستثنى بقوله‌ [7] وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ غير


[1]- سورة النساء (4): 116.

[2]- رض:+ :.

[3]- حش، رض: فصل و الجواب.

[4]- حش: و عيده.

[5]- مل: بقوله. رض: بقوله تعالى.

[6]- «من» ساقطة من حش.

[7]- رض، مل: لقوله.

نام کتاب : المسائل العكبرية نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست