للمحكي عن بعض [1]، و تبعه صاحب الكفاية [2]، و غير واحد ممّن تأخّر عنه [3].
[هل يشترط العلم بالكتابة]
(و) يشترط فيه أيضا (العلم بالكتابة على رأي) محكي عن الشيخ [4] و أتباعه [5] و ابن سعيد [6] و المحقق [7] و المصنّف [8]، و الشهيدين [9]، بل عن عامة متأخري أصحابنا [10]، بل استظهر من السرائر دعوى الإجماع عليه، حيث نسبه إلى مقتضى مذهبنا [11]، و لعلّها الحجة بعد الأصل المؤيد بافتقار القاضي إلى معرفة الوقائع و الأحكام التي لا تنضبط غالبا إلّا بالكتابة.
[1] في المناهل (702) ما يلي: و قد حكاه في المسالك و الروضة عن بعض بلفظ:
«قيل»، و ربما كان في عبارة الشرائع و النافع و القواعد و الإرشاد و التحرير و الدروس و غاية المراد إشعار بوجود هذا القول و بأنّه ممّا يفتي به.