responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42

معارضة شيء بعد فرض إذن المولى له.

[هل يشترط البصر في القاضي]

(و) يشترط (البصر) أيضا (على رأي) محكي عن الأكثر [1]، بل عامة من تأخّر [2]، و عن الإسكافي [3] و الشيخ [4] و ابن سعيد [5] و المصنّف [6] و الشهيدين [7]، بل عن الرياض: أنّ شهرة هذا القول بالغة حدّ الإجماع، لعدم معروفية القائل بالخلاف من الأصحاب و إن أشعر بوجوده بعض العبارات [8].

و استدلّوا عليه بالأصل [9]، و بتوقف القضاء على تمييز الخصوم [10] و الشهود، و لكن الأصل مورود بالإطلاقات، و دعوى انصرافها إلى غير الأعمى ممنوعة جدّا كما يشهد له الإنصاف، كدعوى توقف تمييز الخصوم على البصر.

و لو فرض التوقف في مقام خاص التزمنا به، فالأقوى عدمه، وفاقا


[1] حكاه السبزواري في كفاية الأحكام: 262.

[2] نسبه إليهم السيّد المجاهد في المناهل: 702.

[3] حكاه عنه الشهيد في غاية المراد: 295.

[4] المبسوط 8: 101.

[5] الجامع للشرائع: 522.

[6] قواعد الأحكام 2: 201.

[7] الدروس 2: 65، المسالك 2: 283، و الروضة البهيّة 3: 62.

[8] الرياض 2: 387.

[9] أنظر الرياض 2: 387.

[10] أنظر الشرائع 4: 68.

نام کتاب : القضاء و الشهادات نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست