و يردّ الأصل بالإطلاقات، و الشهرة بعدم بلوغها حدّ الإجماع.
و استظهار الإجماع من السرائر فيه ما فيه. و التوقف المدّعى ممنوع، و الحاجة تندفع بتفويض ضبط الوقائع إلى كتّاب ثقات، فالأقوى عدمه وفاقا للمحكي عن بعض [1]، و اختاره بعض مشايخنا [2].
و اعلم أنّه لا يبعد أن يكون مراد القائلين باشتراط البصر و الضبط و الكتابة، اشتراطها في تولية الشخص ولاية عامة في صقع من الأصقاع، بحيث نعلم أنّ فقدان هذه الأمور موجب لاختلال قضائه في بعض الوقائع- كما هو كذلك بمقتضى الإنصاف- فهذه من شروط تولية الإمام له، و ليست شروطا في صحة كلّ فرد فرد من أقضيته.
فهذه الشروط نظير اشتراط جماعة كونه عالما بجميع ما وليه [3]؛ حيث إنّه شرط للمجموع لا لكلّ فرد، نظير اشتراط بعضهم البصيرة باللغات، و التدبير، و اجتماع العقل و الرأي، و غير ذلك من الصفات المعتبرة في كمال الرئاسة.
و يشهد لما ذكرنا دعواهم في الاستدلال غلبة توقف مقدمات القضاء على الكتابة [4]، لا أنّ الأمر كذلك دائما.
[وجه اشتراط عدم الخرس و الصمم]
و منه يعلم وجه اشتراط عدم الخرس فيه، بل عدم الصمم أيضا، نعم ربما يقال باشتراط شروط القضاء في الفتوى أيضا. و هو ضعيف؛ لعدم