responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 68

فإنّ موضوع الاستصحاب هو اليقين و الشكّ، و ليس في الأشخاص ذلك، فلا يجري الاستصحاب في شخص منها، فأين الدوران؟! نعم من التزم بعدم جريان استصحاب الكلّيّ في مورد الدوران بين الملكيّة المستقرّة و المتزلزلة [1]، لا يمكنه إجراء الاستصحاب في المقام، لا لأنّه من الشبهة المصداقيّة، بل لما بنى عليه في وجه عدم الجريان في ذلك المقام.

و أمّا أنّ المخصّص إذا كان لبّيّا فلا مانع من التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقيّة له، فأيضاً غير صحيح؛ لعدم الفرق في الشبهة المصداقيّة بين المخصّص اللفظي و اللُّبّي.

و ما قيل: من أنّه في اللُّبّيّات يقتصر على القدر المتيقّن‌ [2] غير مرتبط بالمقام، فإنّه مختصّ بما لو دار الأمر بين كثرة التخصيص و قلّته، إلّا أنّ المقام ليس من هذا القبيل، فإنّ المفروض أنّ الشبهة مصداقيّة. فالصحيح جريان استصحاب الكلّيّ في المقام، كما التزم به الشيخ (رحمه اللَّه)، و لا يخفى‌ أنّ هذا الاستصحاب هو القسم الثاني من الكلّيّ و إن كثرت أطرافه، فإنّ الأمر بالأخرة دائر بين القصير و الطويل، و هذا ظاهر.

الاستدلال على لزوم المعاطاة بحديث السلطنة

2 النبويّ المعروف: «الناس مسلّطون على أموالهم» [3].

تقريب الاستدلال كما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) [4] أي بحيث لا يلزم منه الشبهة


[1] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 73/ سطر 8.

[2] كفاية الأُصول: 259، مطارح الأنظار (تقريرات الشيخ الأنصاري) الكلانتر: 194/ سطر 26.

[3] تقدّم في الصفحة 40.

[4] المكاسب: 85/ سطر 17.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست